الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / مدى رقابة القاضي المختص بالأمر بالتنفيذ على حكم التحكيم المطالب بتنفيذه:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    396

التفاصيل طباعة نسخ

مدى رقابة القاضي المختص بالأمر بالتنفيذ على حكم التحكيم المطالب بتنفيذه:

    والقاضى المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ يمارس رقابة قضائية على حكم المحكم المراد الحصول على أمر بتنفيذه؛ ولكنها رقابة محددة، شكلية، خارجية، ليست كالرقابة التي تمارسها محاكم الطعن، لذلك فطلب الأمر بالتنفيذ ليس طعناً في الحكم الصادر من المحكم.

    أن إجراء الأمر بتنفيذ حكم تحكيم وطني إجراء شكلي solennelle مـــن حيث طبيعته وسريع من حيث دورته، ولا يتطلب مواجهة الخصوم بعضهم ببعض حتى يتاح لكل منهم مناقشة هذا الأمر. ومن ثم لا يجوز للقاضي المختص بإصداره التطرق إلى الموضوع الذى فصل فيه الحكم لا سيما بالدراسة المعمقة لهذا الموضوع طالما لا يملك الخصوم مشاركة القاضي في رقابته على الحكــم وإيبداء ملاحظاتهم بشأنها من أجل ذلك تنحصر رقابة القاضي على حكم التحكيم في الرقابة الشكلية أو الخارجية التى يتحقق من خلالها من صحة الحكم شكلا باشتماله على البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون ومن أنه قد صدر في نطاق اتفاق التحكيم المرفق بطلب إصدار أمر التنفيذ وأنه لا يتضمن بحسب ظاهره ما يخالف أحكام النظام العام كصدوره في مسألة لا يجوز فيها التحكيم، إذ لا يجوز إصدار أمر بتنفيذ حكم ظاهر البطلان لأى سبب من هذه الأسباب وما شابهها. وترتيبا على ذلك لا يجوز للقاضى المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ البحث في عدالة حكم التحكيم أو صحة قضائه، لأنه لا يعد هيئة استئنافية تملك إلغاءه أو تعديله، بل كل ما له أن يراقب صحة المشكلا y regularite formaller سيما من حيث اشتماله على أسماء الخصوم والمحكمين وتحديد موضوع النزاع ومطابقته لاتفاق التحكيم فضلا على اشتمال الحكم على أسبابه في الأحوال التــــي يوجب فيها القانون ذلك ووضوح منطوقه وتاريخ اصداره وانقضاء مواعيد الطعن فيه التي تمنع الأمر بالتنفيذ قبل الفصل في الطعن وصدوره باللغة التي تطلبها القانون ومراعاته للشروط التي تضمنها اتفاق التحكيم والتــ لا تخالف النظـ ی

العام.

هذا ويمكن حصر الأسباب التى يملك القاضي التصدى لها من تلقاء نفسه في الآتي:

1 - عدم قابلية النزاع للتحكيم فيه:

    ويقصد بهذا السبب أن تكون المسائل الخاضعة التحكيم بطبيعتها لا يجوز طرحها على التحكيم ابتداء ويرجع القاضى فى ذلك إلى قانونه الوطني وليس للقانون المطبق على النزاع لأنه إذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكــم لا يجوز التحكيم فيه وفقا لقانون ارادة الأطراف أو لقانون مكان صدور الحكم التحكيمي يعتبر في هذه الحالة اتفاق التحكيم غير صحيح والمسائل التي لا تقبل التحكيم فيها عديدة ومتنوعة، فقد منعت المادة (٥۰۱) الملغاة) التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام - كذا المادة ۱۱ من قانون التحكيم...... ولا يجوز التحكيم فـــي المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

 2 - تعارض حكم التحكيم مع النظام العام أو مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع :

    أجازت المادة ٥٨ / ٢ ب من قانون التحكيم رفض الاعتراف للحكم التحكيمى ومن ثم إبطاله عند مخالفته للنظام العام في جمهورية مصر العربية إذ في هذا الأمر مساس بالكيان القانوني للدولة، والعبرة فى نفى أو تقرير تعارض الحكم مع النظام العام بمفهوم النظام العام في دولة القاضي، ومن ثم يتعين علـــى القاضى الأمر بالتنفيذ أن يراجع حيثيات الحكم ومنطوقه ليتأكد من عدم مخالفتــــه النظام العام في دولته هو وليس في أي مكان آخر.

3- عدم اختصاص المحكمة: 

    إذا أودع الحكم التحكيمي بغرض اصدار أمر بتنفيذه ورأى القاضي أن المحكمة التي يتبعها غير مختصة فإنه يرفض اصدار الأمر ولا يحكم بعدم اختصاصه حتى ولو كان عدم الاختصاص لا يتعلق بالنظام العام، كما يرفض القاضي إصدار الأمر إذا أودع حكم المحكم قلم كتاب محكمة غير محكمته. 

   فإذا توافرت هذه الأسباب كان على القاضي أن يرفض إصدار أمره بالتنفيذ ولا يكون أمام خصومة التحكيم إلا التظلم.