الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المحكمة المختصة بنظر الطلب وسلطتها / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / سلطة المحكمة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    285

التفاصيل طباعة نسخ

إذا كان حكم التحكيم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، وفقاً لأحكام القانون الكويتي، فإنه يعتبر بمثابة الحكم الصادر من محاكم أول درجة من درجات التقاضي أمام قضاء الدولة.

وبما أن الاستئناف لا يكون في القانون الكويتي؛ إلا بالنسبة لأحكام المحكم المقيد بالقانون، فإن محكمة الاستئناف تفصل في الطعن من حيث الواقع والقانون، وتراقب المحكمة حكم التحكيم المطعون فيه، للتأكد من عدم مخالفته أحكام القانون الموضوعي والإجرائي.

ويختلف الأمر في القانون اللبناني عنه في القانون الكويتي، وذلك لأن القانون اللبناني يجيز استئناف قرار التحكيم، إذا كان التحكيم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف، واحتفظ الأطراف بحق الاستئناف، فإذا ما تم ذلك فإن محكمة الاستئناف تنظر في القضية كمحكم (مطلق) مفوض بالحكم، وفقاً لقواعد العدالة، وقد نص على ذلك صراحة المادة (799) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.

وفي حال إن كان حكم التحكيم المطعون فيه بالاستئناف صادراً عن محكم مقيد بالقانون، فإن المشرع اللبناني لم يأت بنص صريح يبين الكيفية التي تنظر بها محكمة الاستئناف القرار التحكيمي، إلا أن بعض الفقه يرى أن محكمة الاستئناف تحكم في القضية كمحكم عادي، عندما يكون القرار المطعون فيه صادراً في تحكيم عادي (وفق قواعد القانون).

وفي حالة اتفاق الأطراف صراحة على جواز استئناف حكم المحكم المصالح - غير مقيد بالقانون - فإن محكمة الاستئناف تنظر القضية باعتبارها غير مقيدة بالقانون؛ أي بنفس السلطة المفوض بها المحكم، وذلك وفقاً لنص المادة (1483) من قانون المرافعات، وتراقب أعمال المحكم الغير مقيد بالقانون للعدالة.

ويذكر الاستاذ الدكتور محمود مختار بريري في هذا الشأن بأنه يظل للطاعن إعطاء الوصف القانوني لطعنه استئنافاً أو بطلاناً، أو تعديل إعلانه، طالما إنه لم يتم اتصال محكمة الاستئناف بالنزاع، ويضيف بأن هذا الاختيار لا يتأتي ابتداء إذا كان باب الاستئناف موصداً لتنازل الأطراف عنه مسبقاً في حال كان التحكيم طبقاً للقانون، أو لعدم تحفظهم في حالة التحكيم بالتفويض بالحكم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف، ففي هذه الحالة لا يبقى أمام الطرف المتضرر من الحكم سوى رفع دعوى البطلان، بناء على توافر حالة من الحالات التي تجيز رفع هذه الدعوى، والتي حددتها المادة (1484) من القانون.