الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / قـرار تحكيمـي أجـنـبي - طـلـب تنفيـذه - الحكـم التحكيمي قطعي وعنوان للحقيقة - القضاء الأردنـي يمتنع عليه إعادة البحـث في الطلبـات - وفقـا لاتفاقيـة نيويورك القرار الصادر بالأغلبية هو الذي ينفذ ، وليس قرار المخالفة .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    929

التفاصيل طباعة نسخ

 

 قـرار تحكيمـي أجـنـبي - طـلـب تنفيـذه - الحكـم التحكيمي قطعي وعنوان للحقيقة - القضاء الأردنـي يمتنع عليه إعادة البحـث في الطلبـات - وفقـا لاتفاقيـة نيويورك القرار الصادر بالأغلبية هو الذي ينفذ، وليس قرار المخالفة.

 يعتبر الطعن بموضوع النزاع وعدم اختصاص هيئة التحكيم وبالتقادم على طلبات المدعية، وعلى بطلان إجراءات التحكيم وعدم المساواة بين الطرفين وانحياز هيئة التحكيم غيـر واردة، اذا كانت مثارة أمام هيئة التحكيم وأمام محكمة بداية باريس (المحكمة الكلية) وأمـام محكمـة استئناف باريس وأمام محكمة التمييز في باريس، وتم الرد عليها، وبالنتيجة ردهـا، وأصـبـح الحكم فيها قطعيا وعنوانا للحقيقة، مما يمتنع على القضاء الأردني إعادة البحث فيها من جديد، لأن المحاكم الأردنية ليست محاكم موضوع في طلب تنفيذ الحكم الأجنبـي الـصادر بالدرجـة القطعية والقابل للتنفيذ، وإنما هي مقيدة فقط في بحث توافر الشرائط الشكلية الواجب توافرهـا في مثل هذا الطلب، حتى اذا توافرت أمرت بتنفيذه دون بحث في المسائل الموضـوعية التـي انطوى عليها الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه، وإلا قضت برد طلب التنفيذ . إن القرار القانوني القابل لطلب التنفيذ، وفقا لأحكام المادة 1 / 4 / أ من اتفاقية نيويورك هـو قرار الأغلبية، وليس قرار المخالفة سواء أرفق مع قرار الأغلبية أم لم يرفق. (محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، القضية رقـم 1999/2996، هيئـة خامـسة، تاريخ 2000/5/30)

  1. يستفاد من أحكام المادة 26 / أ من قانون الـشركات، إن الـشريكين مـسؤولان بالتكافـل والتضامن وبأموالهما الشخصية عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة المميـزة لصالح الشركة المميز ضدها أثناء وجودهما فيها، على ألا يتم التنفيـذ علـى أموالهمـا الخاصة إلا بعد التنفيذ على أموال الشركة المميزة، عملا بأحكام المادة 27 مـن القـانون نفسه. لذلك فإن مخاصمتهما في مرحلة تنفيذ الحكم النهائي صحيحة، وإن لم يكونا طرفاً في مرحلـة التحكيم بين شركتهما التضامنية (المميزة) وبين الـشركة الكوريـة (المميـز ضدها).

  2. إن الطعن المتعلق بعدم صحة اللجوء للتحكيم الدولي قبل اللجوء للتحكيم المحلي غير وارد، لأن الطرفين نظما مسودة تسوية ودية لحل النزاع بينهما، ولكن المسودة لم توقع، كما لم تقم الشركة المميزة بتنفيذها ورد المبلغ الذي تعهدت برده إلى الشركة المميـز ضـدها، التـي أصبح من حقها وسندا للمادة (11) من العقود الثلاثة اللجوء إلى التحكيم الدولي.

  3. إن قيام الشركة المميزة بتعيين محكم عنها واشتراكه مع باقي أعضاء لجنة التحكيم الدوليـة في بعض مراحل التحكيم يعد قبولا منها في اللجوء إلى التحكيم الدولي وتنازلاً عن التحكيم المحلي على فرض عدم حصوله.

  4. إن محاولة هيئة التحكيم حل النزاع ودياً بين الطرفين بـاقتراح تسوية محـددة، وقبـل ولوج إجراءات التحكيم الطويلة والمعقدة وتحاشيا لهـذه الإجـراءات، ممـا يـوفر علـى الطرفين الجهد والمال، لا ينبئ بالضرورة عن إحساس بالرأي من شأنه أن يجعـل قـرار هيئة التحكيم الصادر، وفقاً لإجراءات التحكيم الدولية وبعد سماع بينات ودفـوع الـطـرفين باطلاً.

  5. إن الطعن المتعلق بعدم دستورية اتفاقية نيويورك لعدم عرضها على مجلس الأمـة، وفقـاً لأحكام المادة 33 من الدستور، غير وارد عملا بقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 2 تاريخ 1955/3/28 عند تفسيره للفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور، وقد جاء فيـه أن واضع الدستور قسم المعاهدات إلى قسمين: أ / معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة. ب/ المعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص فـي حقـوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامـة أو الخاصة. فالمعاهدات من الصنف الأول لا تكون نافذة في كل حال إلا إذا وافق عليها مجلس الأمـة، وذلك بصرف النظر عن ماهيتها والالتزامات التي ترتبـت بموجبهـا، إذ أن مثـل هـذه المعاهدات تعد بالنسبة لطبيعتها وموضوع التعاقد فيها ذات مساس بحقوق الدولة الأساسـية وبسلطانها وسيادتها على إقليمها البري والبحري والجوي. أما المعاهدات الأخرى، فإن نفاذها لا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، إلا إذا كان يترتـب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شـيئا مـن النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، فإن لم يترتب عليها مثـل هـذه الآثار، فتعتبر نافذة لمجرد إبرامها من السلطة التنفيذية دونما حاجة الـي موافقـة مـجلـس الأمة، وذلك لعدم خطورة الالتزامات التي تنطوي عليها.

  6. تتعلق اتفاقية نيويورك الموافق عليها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة، المنعقد في نيويورك في 1985/6/10، كما جاء في الفقرة الأولى منها، الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية الناشئة عن المنازعات القائمة بين الأفراد طبيعية كانت أم قانونية والمنتمين لـدول مختلفـة، ولا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها، على أن يكـون التنفيـذ بمقتضى أصول المحاكمات المرعية الإجراء لدى الدولة المتعاقدة والتي يراد التنفيذ لديها، كما جاء في المادة الثالثة منها.

  7. لا يوجد في انضمام الأردن لاتفاقية نيويورك ما يمس سيادة الأردن على أراضيها أو مـن شأنه تعديل لها أو تحميل الخزينة الأردنية أية نفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامـة أو الخاصة، خاصة وأن اللجوء إلى التحكيم الدولي يجري بإرادة الفرقاء الحرة وبدون تـدخل من أية جهة أخرى، لذلك فإن انضمام الأردن إليها بصدور الإرادة الملكية السامية المنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم 3585 تاريخ 1988/11/16 بالموافقة على تصديق هذه الاتفاقية لا يحتاج إلى عرضها على مجلس الأمة ولا تعتبر مخالفة لأحكام المادة 2/33 من الدستور الأردني .

  8. يعتبر قبول الشركة المميزة بتطبيق القانون المدني الكوري الذي يسمح بالفائـدة المركبـة، تنازلاً مسبقاً منها عن الطعن بأن الفائدة مركبة.

  9. يعتبر الطعن في موضوع النزاع وعدم اختصاص هيئة التحكيم وبالتقـادم علـى طلبـات المدعية، وعلى بطلان إجراءات التحكيم وعدم المساواة بين الطرفين وانحياز هيئة التحكيم غير واردة، اذا كانت مثارة أمام هيئة التحكيم وأمام محكمة بداية باريس (المحكمة الكليـة) وأمام محكمة استئناف باريس وأمام محكمة التمييز في باريس، وتم الرد عليها، وبالنتيجـة ردها وأصبح الحكم فيها قطعياً وعنواناً للحقيقة، مما يمتنع على القضاء الأردنـي إعـادة البحث فيها من جديد، لأن المحاكم الأردنية ليست محاكم موضوع في طلب تنفيـذ الحكـم الأجنبي الصادر بالدرجة القطعية والقابل للتنفيذ، وإنما هي مقيدة فقط فـي بحـث تـوافر الشرائط الشكلية الواجب توافرها في مثل هذا الطلب، حتى اذا توافرت أمرت بتنفيـذه دون بحث في المسائل الموضوعية التي انطوى عليها الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه، وإلا قضت برد طلب التنفيذ .

  10. إن القرار القانوني القابل لطلب التنفيذ، وفقاً لأحكام المادة 1 / 4 / أ من اتفاقية نيويورك هـو قرار الأغلبية وليس قرار المخالفة سواء أرفق بقرار الأغلبية أم لم يرفق.

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون