الاستثناءات الواردة على موضوع استنفاذ الحكم لولايته:
1- جواز تصحيح الأخطاء المادية:
يجوز لهيئة التحكيم، في حالة وجود أخطاء مادية، أو حسابية - أي أخطاء في التعبير، وليس في التقدير كما يقول الدكتور. فتحي والي۔ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأطراف، كلهم، أو بعضهم، أن تقوم بتصحيح هذه الأخطاء، سواء وردت في المنطوق أم الأسباب (المادة 50 من قانون التحكيم المصري).
ولا يجوز لهيئة التحكيم مطلقا أن تحيد عن هذا الطريق مطلقاً، لكي تقوم بتعديل الحكم، بما يناقض مبدأ الاستنفاذ، وإلا كان حكمها عرضه الرجوع عليه بدعوى البطلان (المادة ۲/50 تحكيم مصري) .
كما يجب أن يقع التصحيح على الأوراق الموجودة بملف الدعوى، فلا يجوز له مطلقاً تصحيح أوراق خارج نطاق ملف الدعوى، مثله في ذلك - القاضي تماماً.
وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال. ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى، إذا رأت ما يستوجب ذلك (المادة 1/50 من قانون التحكيم المصري).
ويصدر التصحيح كتابة، ويعلن للطرفين خلال 30 يوما من تاريخ صدوره (المادة ۲/50 تحكيم مصري).
وتقضى المادة 5/57 من قانون التحكيم الإنجليزي، بان محكمة التحكيم لها أن تصحح حكم التحكيم، خلال مدة ۲۸ يوما من تاريخ تقديم طلب التصحيح أما إذا كانت ستصحح الحكم من نفسها، فخلال ۲۸ يوما من تاريخ صدور حكم التحكيم، إذا لم يحدد الأطراف مدة أخرى في الحالتين.
ويبدو جليا من مقارنة نص القانون المصري مع نص القانون الإنجليزي، أنهما يقصران سلطة تصحيح الأخطاء المادية، على هيئة التحكيم وحدها، دون القضاء بشرط مراعاة المدة.