الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / ما لا يحوز الحجية / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / ما لا يحوز الحجية

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    254

التفاصيل طباعة نسخ

ما لا يحوز الحجية

 

وترتيبا على ذلك، تثبت الحجية للحكم الذي يفصل في منازعة ولا تثبت الحجية للقرار الإداري، كما لا تثبت للقرار الولائي لأنه لا يحسم منازعة، فالأحكام القطعية - كما سبق القول هي التي تحوز الحجية، أما الأحكام غير القطعية ومنها الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات لا تتوافر لها الحجية، ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها في نظر النزاع والفصل فيه على أي وجه تراه.

وكما أن الحجية تثبت للحكم القضائي الصادر في حدود الإختصاص الوظيفي للمحكمة التي أصدرته، فإذا خرج على هذه الولاية فلا يتمتع بالحجية أمام المحاكم الأخرى، ولا أمام الدوائر المخصصة الأخرى، فإن حكم التحكيم لا تثبت نه الحجية إذا ما خرج في حدود ولاية المحكم.