وترتيبا على ذلك، تثبت الحجية للحكم الذي يفصل في منازعة ولا تثبت الحجية للقرار الإداري، كما لا تثبت للقرار الولائي لأنه لا يحسم منازعة، فالأحكام القطعية - كما سبق القول هي التي تحوز الحجية، أما الأحكام غير القطعية ومنها الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات لا تتوافر لها الحجية، ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها في نظر النزاع والفصل فيه على أي وجه تراه.
وكما أن الحجية تثبت للحكم القضائي الصادر في حدود الإختصاص الوظيفي للمحكمة التي أصدرته، فإذا خرج على هذه الولاية فلا يتمتع بالحجية أمام المحاكم الأخرى، ولا أمام الدوائر المخصصة الأخرى، فإن حكم التحكيم لا تثبت نه الحجية إذا ما خرج في حدود ولاية المحكم.