ويساند هذا الإتجاه، من يرى بأن أحكام التحكيم تميل إلى إبراز علانية جلسة التحكيم التي يصدر خلالها حكم التحكيم، حيث تستهل حكم التحكيم بقولها: " بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ ..... صدر الحكم الآتي:".
توثيق هذا الكاتب
رأينا في الموضوع:
من جانبنا، نميل الرأي الأول الذي يرى الإكتفاء بكتابة الحكم والتوقيع عليه، طالما لم يرتب المشرع البطلان على عدم النطق بحكم المحكمين في جلسة علنية، بل ونرى أن خلو قانون التحكيم المصري، والنصوص المنظمة التحكيم في قانون المرافعات الكويتي، هي إستجابة للواقع الذي يميز لجوء الأفراد للتحكيم بديلا عن قضاء الدول، ومن ثم فلا فائدة من تلاوة الحكم في جلسة علنية، لطالما رغب أطراف الخصومة إتصاف التحكيم بالسرية، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى تختلف التشريعات الخاصة بالتحكيم بالنسبة لعلانية وسرية الجلسات التي يصدر فيها حكم التحكيم، فمن التشريعات التي تأخذ بمبدأ سرية الجلسات قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، وقواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولي، ذلك أنه في الغالب يكون الخصوم حريصين على سرية جلسات التحكيم لمصالحهم الممثلة مع الغير، أو في مواجهة الغير المنافس، وفي اعتقادنا أن النص على سرية جلسات التحكيم واعتبار السرية هي الأصل من شأنه أن يشجع رجال الأعمال على الإلتجاء إلى التحكيم بدلا عن قضاء الدولة.