والأصل إذا أن ميعاد التحكيم يتحدد باتفاق الأطراف وبحرية تامة دون أي قيود، ولهم تحديد بدايته من تاريخ معين أو من إجراء معين. ولكن كيف يتحــــدد تاريخ بدء الإجراءات الذى تتخذ منه المادة ٤٥ منطلقاً لتحديد الميعاد الواجب فـــــي خلاله إصدار الحكم فى حالة عدم وجود اتفاق على الميعاد ؟
إذا رجعنا إلى المادة ۲۷ من قانون التحكيم المصرى فإننا نجدها تحدد بدء الإجراءات من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق على غيره. ومع ذلك فطلب التحكيم كثيرا ما يقدم قبل بدء الإجراءات. ومن غير المنطقي أن يبدأ الميعاد المحدد لإصدار الحكم قبل طرح النزاع على هيئة التحكيم. ولذلك لا مفـر من القول بأن الميعاد يبدأ من التاريخ الذي تباشر فيه هيئة التحكيم مهمتها في الفصل في النزاع وليس من تاريخ تسلم المدعى عليه طلب التحكيم حـسـب مــا نصت عليه المادة ۲۷ تحكيم مصرى أى من تاريخ إرسال المدعى بيان الدعوى إلى كل من المدعى عليه وكل محكم فى هيئة التحكيم. ويجوز للأطراف الاتفاق على مد الميعاد المحدد للتحكيم. سواء ورد هذا الميعاد في الاتفاق على التحكيم من البداية، أم كان هو الميعاد المحدد قانونا في حالة عدم وجود اتفاق على الميعاد من الأصل.
أن المد يكون لمدة ٦ شهور بعد انتهاء المدة الأصلية. ويجوز الاتفاق على تفويض الغير بتقرير المد، كما يجوز لهيئة التحكيم ذاتها مد الميعاد لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وهذه السلطة مقررة لهيئة التحكيم سواء كان الميعاد محدداً بالاتفاق أم بنص القانون؛ ولها أن تقوم بالمد من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين. ويجب أن يتم المد قبل انتهاء الميعاد أو على الأقل أن يقدم طلب المد قبل انتهاء الميعاد.
وتقرير المد من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم. ويجوز المد لمدة أقل من ستة أشهر ، وقد يتلوها مد آخر أو أكثر على ألا تتجاوز المدة الكلية ستة أشهر . والمد قد يكون صريحاً أو ضمنياً. ويجوز للأطراف الاتفاق على المد لمدة أكثر من ستة أشهر.
ويجوز لطرفي التحكيم تفويض هيئة التحكيم على مد الميعاد مرة أو مرات محددة، أو بشكل مطلق، وهنا تستمد هيئة التحكيم سلطتها فـي المـد مــن الاتفاق لا من نص القانون. وقد تكون مدة المد أكثر من ستة أشهر.
وإذا انقضى الميعاد الأصلي، أو الممتد، ولم يطلب أحد إنهاء الإجراءات، أو ميعاد إضافي أو رفضت المحكمة إنهاء الإجراءات أو منح الميعاد الإضافي، هنا يجوز للأطراف الاتفاق على مد الميعاد حتى بعد استنفاذ هيئة التحكيم صلاحيتها في المد. كما أن الاستمرار فى الإجراءات يعتبر بمثابة مد ضمني للميعاد.
وهيئة التحكيم تنتهى مهمتها دائماً بإصدار الحكم، فهي ليست هيئة دائمــــة كالمحاكم، حيث لا يوجد أي تحديد لميعاد إصدار الحكم أمام هذه الأخيرة.
كما يلاحظ أن للأطراف الاتفاق على عدة مواعيد للتحكيم بواقع ميعاد لكل مرحلة من مراحله، كما يستطيعون الاتفاق فى وثيقة التحكيم على مدة للإجتماع مدة للتجهيز، أو مدة للفصل فى النزاع. وللأطراف أيضاً الاتفاق على تحديد المسائل التي توقف الميعاد المحدد الإصدار الحكم، وبالتالي يكون لوقف الميعاد مصدر اتفاقی وليس فقط القوة القاهرة وعدم تحديد ميعاد اتفاقي للتحكيم لا يؤدى إلى أي بطلان لإتفاق التحكيم، كما أن ذلك لا يؤدى إلى انقضائه، وإنما نطبق المدة التي حددها المشرع وتنطبق المدة التي حددها القانون وهي ستة أشهر في القانون الفرنسي وفقاً للمادة ١٤٥٦ و ۱۲ شهر فى القانون المصرى وفقا للمادة ٤٥ من قانون التحكيم إذا علق الخصوم انتهاء مدة التحكيم على تاريخ غير محدد، أو على محض إرادة المحكمين، مثال ذلك الاتفاق على استمرار الخصومة طوال الوقت اللازم للفصل في النزاع، أو لحين إصدار الحكم. فتكون المدة هـــي المدة المحددة في القانون لإصدار حكم المحكم أي إثنى عشر شهرا.