قرر القانون الإماراتي للأطراف الحق في تمديد مدة نظر التحكيم وعلى المحكم الالتزام بقرار الأطراف في هذا الشأن، وهذا ما ذهبت إليه مجلة الأحكام العدلية (١٨٤٦).
ويتقيد المحكم في قانون الإمارات بقواعد القانون إلا لو فوض بالصلح فيتقيد فقط بقواعد النظام العام وكما قلنا إن الشريعة الوحيدة التي عرفتها هي المجلة الشريعة الإسلامية.
مفهوم نصوص مجلة الأحكام العدلية يشترط التسبيب والكتابة في الأحكام وهذا ما اشترطه القانون الإماراتي في مادته رقم (٥/٢٠٢).
يصدر الحكم التحكيمي حال تعدد المحكمين بأغلبية الآراء، وهذا الأصل يخالف ما ذهبت إليه مجلة الأحكام العدلية من أن الأصل صدوره بالإجماع إلا لو فوضهم الأطراف في غير ذلك.