الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / عقد التحكيم في الشريعة والقانون / موعد التحكيم وأداء المحكمين مهمتهم

  • الاسم

    د. فاطمة محمد العوا
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الأسلامي
  • عدد الصفحات

    407
  • رقم الصفحة

    350

التفاصيل طباعة نسخ

يلتزم المحكمون بالموعد الذي يتفق عليه الخصوم لإصدار الحكم وبالمدد والمهل القانونية وأي تجاوز لهذا الموعد يصم الحكم بالبطلان ويجوز عند مخالفتهم هذه القاعدة أن يطلب طرفا التحكيم من المحكمة تعيين محكمين جدد لمباشرة التحكيم. وللخصوم تفويض المحكمين بالصلح وفي هذه الحالة يعفى هؤلاء المحكمون من التقيد بقواعد أصول المرافعات والقانون والأصل أن المحكمين يتقيدون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم .

ويقوم المحكمون بأعمال التحكيم مجتمعين ما لم يكونوا قد ندبوا أحدهم للقيام بإجراء ما وشرط صحة هذه الإنابة إثباتها كتابة في محضر التحكيم، ويصح الحكم لو صدر بأغلبية الآراء ولكن يجب إثبات ذلك فيه .