يلتزم المحكمون بالموعد الذي يتفق عليه الخصوم لإصدار الحكم وبالمدد والمهل القانونية وأي تجاوز لهذا الموعد يصم الحكم بالبطلان ويجوز عند مخالفتهم هذه القاعدة أن يطلب طرفا التحكيم من المحكمة تعيين محكمين جدد لمباشرة التحكيم. وللخصوم تفويض المحكمين بالصلح وفي هذه الحالة يعفى هؤلاء المحكمون من التقيد بقواعد أصول المرافعات والقانون والأصل أن المحكمين يتقيدون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم .
ويقوم المحكمون بأعمال التحكيم مجتمعين ما لم يكونوا قد ندبوا أحدهم للقيام بإجراء ما وشرط صحة هذه الإنابة إثباتها كتابة في محضر التحكيم، ويصح الحكم لو صدر بأغلبية الآراء ولكن يجب إثبات ذلك فيه .