ويلتزم المحكمون بالفصل في النزاع في المدة المقررة اتفاقاً أو قانوناً، ويلتزمون وهم بصدد الفصل في النزاع بما نص عليه من شروط في عقد التحكيم.
ويتولون جميعاً النظر في جميع ما يخص التحكيم من إجراءات إلا في حالة ندبهم أحدهم منفرداً للقيام بشيء ما على أن يحددوه في قرار الندب . والقانون العراقي لم يخرج عن المجلة العدلية سوى في اشتراط أن يكون العدد وترا أما فيما ذهب إليه القانون مما سوى ذلك فإنه يتفق مع اتجاه المجلة سواء في إلزام المحكمين بالمدة المحددة لهم أم في تفويضهم بالصلح؛ بينما اختلف مع المجلة في اشتراطه إجماع الفرقاء لعزل المحكم على عكس المجلة التي أجازت لكل منهم عزله ولو منفرداً عن الآخرين.