يقصد بمدة الحكم هنا، المدة التي يتوجب على المحكم أن يصدر الحكم التحكيمي خلالها. لذلك، يتوجب معرفة هذه المدة لتعرف بعد ذلك الأثر القانوني الذي يترتب على عدم مراعاتها ، أي الوضع القانوني للحكم الصادر خارج هذه المدة.
وتقضي المادة (210) من القانون الإماراتي بأنه:
1- إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.
2- وللخصوم الاتفاق - صراحة أو ضمناً - على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين ويجوز للمحكمة بناءً على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع.
3- ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهر امتد إلى شهر".
وتقضي المادة (237) من القانون البحريني بأنه إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم، كان على المحكمين أن يحكموا في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ قبولهم للتحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة المختصة، وذلك ما لم يتم اتفاقهم جميعاً على امتداد الأجل.
وتقضي المادة (520) من القانون السوري بأنه "يجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم، وإلا جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم فيه".
وتقضي المادة (262) من القانون العراقي بأنه:
1- إذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة.
2- إذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم إصداره خلال ستة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم.
3- في حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لإصدار قرار التحكيم إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع".
وتقضي المادة (197) من القانون القطري بأنه "على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم، ما لم يرتض الخصوم امتداده. وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم، وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم. وإذا لم يصدر المحكمون حكمهم خلال الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم أو خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة أو تعذر عليهم ذلك لسبب قهري جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين وفي حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده، يمتد الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع".
وتقضي المادة (181) من القانون الكويتي بأنه "إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم، كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل. وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الآخر. وللخصوم الاتفاق – صراحة أو ضمناً - على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً، ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم، ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرین امتد إلى شهرين".
وتقضي المادة (773) من القانون اللبناني بأنه "إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم، بنداً كانت ام عقداً، وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته. يجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية إما باتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناءً على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية".
وتقضي المادة (752) من القانون الليبي بأنه "على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط فإذا لم يشترط ميعاد وجب الحكم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم. فإذا تعدد المحكمون ولم يقبل التحكيم في وقت واحد كان بدء الميعاد من يوم قبول آخر واحد منهم. وإذا قدمت عريضة بطلب الرد وجب أن يقف سريان الميعاد إلى حين الفصل فيها ، ويقف سريان الميعاد أيضا إذا قدم طلب بإبدال المحكمين. وللمحكمين طلب مد الميعاد مرة واحدة إذا لزم ذلك لتعيين طريقة للإثبات بشرط الا يزيد الامتداد على ثلاثة أشهر، ويكون الامتداد باتفاق الخصوم كتابة عليه. وفي حالة وفاة أحد الخصوم يزاد الميعاد ثلاثين يوماً".
وتقضي المادة (9) من القانون السعودي بأنه "يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى".