حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام التحكيمية / احكام التحكيم / الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم دفع يجب ان يثار قبل الجواب في الموضوع . ( المجلس الأعلى - ملف تجاري - . - عدد 2005/1/3/59 )
الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم دفع يجب أن يثار قبل الجواب في الموضوع .
الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيمي يعد دفعاً من نوع خاص.
- مناقشة الموضوع أمام القضاء الرسمي قبل الإدلاء بالدفع يعد تنازلاً ضمنياً من الطرفين عن اللجوء الى التحكيم.
- رد الدفع . ( المجلس الأعلى - ملف تجاري - . - عدد 2005/1/3/59 ) حيث إن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيمي، يعد دفعاً من نوع خاص، فإنه بلجوء المطلوبين لقضاء الدولة الرسمي ومناقشة الطالبين لموضوع الدعوى أمامه، يعد ذلك تنازلاً ضمنياً من طرفهما عن اللجوء للتحكيم لفض النزاع الناشب بينهما، ما دام الأصل هو التقاضي أمام القضاء، والاستثناء هو المثول أمام جهة تحكيمية، لذلك كانت المحكمة على صواب لما اعتبرت " أن هذا الدفع يجب إثارته قبل الجواب في الموضوع، ويجوز التنازل عنه بصورة صريحة أو ضمنية، كالسكوت والسير في الدعوى، وعدم إثارته في الوقت المناسب يعني التنازل عن التمسك به، وبما أن المدعى عليهما أجابا في الشكل والموضوع ثم بعد تبادل المذكرات أثارا هذا الدفع فإن ذلك كان بعد فوات الأوان ويتعين رده " . ( الغرفة التجارية- القسم الأول بالمجلس الأعلى- القرار عدد 1003- المؤرخ في 2008/7/9 . ) امضاء كاتبة الضبط الرئيس المستشار المقرر