ليس مطلوباً في أحكام المحكمين أن تصدر باسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية
أن المادة 3/43 من قانون التحكيم نصت على ما يجب أن يشتمل عليه الحكم التحكيمي ولم تشر إلى صدور الحكم باسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية.- لا تمتد سلطة المحكمة القضائية لمراجعة ملاءمة أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، لأنها ليست محكمة استئناف .
( 1 رقم 15. ليس مطلوبا في أحكام المحكمين أن تصدر باسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية .
( 2 يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل و بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وانه من المقرر بنص المادتين ( 1/147، 1/150 ) من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، .... .... ان نعي المدعية على الحكم الطعين بالبطلان، بمقولة خلوه مما يفيد صدوره باسم السلطة العليا بالبلاد، فهو نعي ظاهر الفساد، ذلك أنه من المقرر بالمادة 3/43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف الذكر أنه : " يجب أن يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم، واسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم، وصورة من اتفاق التحكيم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه إذا كان ذكرها واجبا . "، وليس مطلوباً في أحكام المحكمين أن تصدر باسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية . ....
( 3 أن سلطة المحكمة القضائية لا تمتد لمراجعة الحكم التحكيمي، وتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الوقائع وتكييفها، ومدى سلامه تطبيقهم للقانون، أو كفاية أسباب حكم التحكيم لحمله أو قصورها عن ذلك، فهذه المسائل لا تملك محكمة البطلان بحثها أو النظر فيها، لأنها ليست محكمة استئنافية بالنسبة لحكم التحكيم، وقد حظر القانون الطعن بكافة طرق الطعن على احكام التحكيم، إلا بدعوى البطلان لأسباب حددتها - على سبيل الحصر- المادة 53 من قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 السالفة الذكر ..... ( محكمة استئناف القاهرة و 124 / 147- صدر في 2008/9/2 ) بالجلسة المنعقدة علناً بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو بالقاهرة . رئيس محكمة الاستئناف برئاسة السيد الاستاذ القاضي / صبحي موريس وعضوية الاستاذين القاضيين / اشرف دسوقي ومحمد جوده بمحكمة الاستئناف وحضور السيد / رجب عبد المقصود أمين السر اصدرت الحكم الآتي: الدعويين رقمي 61 و 147 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، والتظلم رقم 5 لسنة 125 قضائية أوامر تحكيم استئناف القاهرة . الدائرة السابقة- الاقتصادية - في الدعويين رقم 61 المقامتين من : شركة نائمار الملاحة والتجارة المحدودة ( شركة ذات مسئولية محدودة )، ويمثلها قانوناً الربان / ماهر عازان حكيم، ومقرها " 72 " شارع اسماعيل مهنا، برج الياقوت، قسم اللبان، مجلة ال 2000 Vill
محافظة الاسكندرية، ومحلها المختار مكتب الاستاذين / محمد عبد الحميد جمعه وحسين عبد الجواد جمعه المحاميين، الكائن " " " شارع الشريفين، قسم عابدين، محافظة القاهرة . وحضر عنها بالجلسة الاستاذ / محمد عبد الحميد جمعه المحامي . ضد 1 ) الشركة القابضة للصناعات الغذائية ش.ق. م.م. ( شركة قابضة مساهمة مصرية ) ومقرها " 1 " ميدان السواح، حدائق القبة، قسم الزيتون، محافظة القاهرة . وحضر عنها بالجلسة الاستاذان / اشرف محمد سليمان المحامي عن الاستاذ منصف نجيب سليمان المحامي وعبد الرحيم علوي ابراهيم المحاميان .
2 ) مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الكائن " 1 " شارع الصلح ايوب، بالزمالك، قسم قصر النيل، محافظة القاهرة . الموضوع القضية التحكيمية 1 ) دعويان بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 2007/6/10 في المقيدة برقم 503 لسنة 2006 لدى مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي . 2 ) تظلم من الأمر على عريضة رقم 25 لسنة 124 قضائية اوامر تحكيم استثناف القاهرة الصادر بتاريخ 2007/11/8 بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم السالف الذكر . المحكمة بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة : حيث أن الوقائع- بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء- تتحصل في أن الشركة المحتكمة / المدعى عليها : الشركة القابضة للصناعات الغذائية ش.ق.م.م. ( شركة قابضة مساهمة مصرية ) كانت قد أعلنت بتاريخ 2004/5/28 عن المناقصة المحدودة رقم ( 5 ) تصدير لسنة 2005 / 2004- نقل بحري- بين شركات النقل البحري المتخصصة لنقل كمية 12000 طن أرزاً كامولينو، معباً في جوالات من ميناء الاسكندرية إلى مينائي اللاذقية أو طرطوس بسوريا حسب رغبة المشترين المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بدمشق- المرسل إليها / غير المختصمة- فتقدمت الشركة المحتكم ضدها / المدعية : شركة نائمار للملاحة والتجارة المحدودة ( شركة ذات مسئولية محددة ) بعرضها في 2005/6/7، وبتاريخ 2005/6/11 ابرم الطرفان عقد مشارطة نقل بحري
نص بالبند العشرين منه- التحكيم- على ان يتم حل جميع المنازعات التي قد تنشأ بالطرق الودية، واذا تعذر ذلك يتم الالتجاء للتحكيم بمركز التحكيم التجاري الدولي بالقاهرة طبقاً لقواعد اليونسترال ووفقاً للقانون المصري، وشب نزاع بين الطرفين بسبب تلف كمية 130,199 طناً ارزاً من ضمن تلك الشحنة لحدوث حريق بالسفينة الناقلة بميناء الوصول، وامتناع الشركة المرسل إليها عن استلامها، وقيامها بخصم مبلغ 55725,17 دولاراً أميركياً من الثمن الاجمالي للبضاعة على الشركة المحتكمة / المدعى عليها، فتقدمت الشركة الاخيرة بتاريخ 2006/7/27 بطلب تحكيم قيد برقم 503 لسنة 2006 لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ضد الشركة المحتكم ضدها المدعية عينت به الاستاذ الدكتور صلاح محمد المقدم المحامي محكماً عنها، ابتغاء الحكم بالزام الشركة المحتكم ضدها بإداء مبلغ 55725,17 دولاراً اميركياً وعائده القانوني وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ المطالبة حتى السداد مع الزامها بمبلغ مليون جنيه مصري تعويضاً عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بها، وبتاريخ 2006/11/28 عينت المحتكم ضدها المستشار الدكتور / محمد كمال حمدي الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقاً محكماً عنها، واختار المحكمان الاستاذ الدكتور / هشام صادق علي صادق الاستاذ بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية لرئاسة هيئة التحكيم . وبتاريخ 2007/1/20 انعقدت جلسة التحكيم الاولي بفرع مركز التحكيم بالإسكندرية، وتداول التحكيم بالجلسات امام تلك الهيئة على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها وحضر الطرفان كل بوكيل، وقدم ما لديه من مذكرات ومستندات اشار إليها الحكم المطعون عليه، وبجلسة 2007/6/10 اصدرت هيئة التحكيم حكمها المطعون عليه القاضي : أولاً- برفض دفوع الشركة المحتكم ضدها، وبإلزامها أن تؤدي إلى الشركة المحتكمة مبلغاً مقداره 46815,27 دولاراً أميركياً والعائد القانوني بواقع 5 % سنوياً، اعتباراً من تاريخ المطالبة في 2006/7/27 حتى السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً- بالزام الطرفين مصاريف التحكيم ومكافآت المحكمين مناصفة بينهما، وأمرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة، تأسيساً على ثبوت مسئولية الشركة المحتكم ضدها- الناقلة- عن أي تلف أو ضرر يلحق بالبضاعة اثناء النقل أو التفريغ بمقتضى البندين ( 9، 15 ) من المشارطة المؤرخة 2005/6/11 السالفة الذكر . وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى الشركة المحتكم ضدها، فطعنت عليه بتاريخ 2007/6/24 بدعوى البطلان : الاولى رقم 61 لسنة 124 تحكيم تجاري استئناف القاهرة ضد : ( 1 ) الشركة المحتكمة، ( 2 ) مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ابتغاء الحكم : اولاً
الموضوع . بقبول الدعوى شكلاً . ثانياً- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في ثالثاً- ببطلان حكم التحكيم الطعين، لأربعة أسباب حاصلها :
اولاً- عدم وجود شرط تحكيم : بمقولة ان المشارطة المؤرخة 2005/6/11 سابقة على تاريخ قبول اسناد عملية النقل البحري للشركة المدعية في 2005/6/13، وان شروط المناقصة خلت من شرط التحكيم .
ثانياً مخالفة الحكم الطعين للنظام العام : بمقولة ان موضوع النزاع التحكيمي السالف الذكر لا يقبل التسوية بطريق التحكيم، وان الحكم الطعين قضى ضمنياً بثبوت جريمة الحريق بإهمال في حق الشركة المدعية وقضى بالتعويض على هذا الأساس، بالرغم من أن واقعة الحريق ما زالت قيد تحقيق النيابة العامة السورية .
ثالثاً- بطلان تشكيل الهيئة التحكيمية لبطلان تعيين المستشار الدكتور محمد كمال حمدي محكماً عنها : بمقولة ان مركز التحكيم خالف المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.
رابعاً- بطلان الحكم الطعين : بمقولة خلوه مما يفيد صدوره باسم السلطة العليا بالبلاد، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها، ومثلت الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الأولى كل بوكيل، وضم ملف التحكيم، والحاضر عن المدعية تنازل عن مخاصمة المدعى عليه الثاني الذي لم يعلن وقصر الخصومة على الشركة المدعى عليها الأولى، وقدم حافظتي مستندات من بين ما طويت عليه : صورة ضوئية من ورقة اعلان الشركة المدعية بالصورة التنفيذية للحكم الطعين في 2007/11/24، كما قدم مذكرة صمم فيها على الطلبات السالفة الذكر، والحاضر عن الشركة المدعي عليها قدم حافظة مستندات طالتها المحكمة، والمحكمة حددت بجلسة 2008/1/9 للنطق بالحكم، وصرحت بتقديم مذكرات بالإعلان، وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة معلنة قانوناً للشركة المدعية في 2007/12/16 ابتغاء الحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها، كما قدمت الشركة المدعية مذكرة معلنة قانوناً للشركة المدعى عليها في 2007/12/22 صممت فيها على طلباتها السالفة الذكر . وبتاريخ 2007/12/30 قدمت الشركة المدعية طلباً لإعادة فتح باب المرافعة لإقامتها دعوى أخرى بطلب بطلان حكم التحكيم الطعين قيدت برقم 147 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، وارفقت به صورة من صحيفة تلك الدعوى، وحيث صادف يوم 2008/1/9 عطلة رسمية فقررت المحكمة مد أجل صدور الحكم لجلسة 2008/1/10، وبتلك الجلسة قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 2008/3/3 لنظر الدعويين معاً لحسن، سیر العدالة.
وحيث انه عن دعوى البطلان الثانية رقم 147 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، فالشركة المدعية السالفة الذكر اقامتها بتاريخ 2007/12/27 ضد الشركة المدعي عليها السالفة الذكر ابتغاء الحكم بذات طلباتها في الدعوى الاولى رقم 61 لسنة 124 تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفة الذكر، على سند من القول : أولا : أنها أعلنت بحكم التحكيم الطعين بتاريخ 2007/11/24، وان ميعاد الطعن عليه لم ينقض بعد، وإنها تصحح الخطأ السهو الوارد ببعض أسباب دعوى البطلان الأولى السالفة الذكر، بمقولة انها أوردت بصحيفة تلك الدعوى على سبيل الجدل ان الشركة المدعية هي الناقل، والصحيح انها سمسار، وان المقصود من السبب الاول الوارد في الدعوى الأولى السالفة الذكر هو خلو شرط التحكيم، الوارد بالمناقصة المحدودة رقم " 5 " تصدير لسنة 2005/2004 – نقل بحري- من تطبيق قانون التحكيم المصري وانه نص على تطبيق قواعد اليونسترال فقط، وانه لا يجوز وضع شرط تحكيم في عقد نقل بحري للبضائع يسمح بإعفاء المحكمين من التقيد بأحكام القانون البحري المصري . ثانياً- أنها تضيف لأسباب دعوى البطلان الأولى السالفة الذكر أسباباً أخرى حاصلها :
( 1 ) بطلان حكم التحكيم الطعين لإقامة الدعوى التحكيمية من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة : بمقولة ان الشركة المرسل اليها- المشترية- لم تخصم قيمة البضائع التالفة من المدعى عليها، بل قامت بإقامة دعوى امام محكمة البداية باللاذقية ضد ملاك السفينة باعتبارها الناقل، مما يقطع بانعدام مصلحتها في الدعوى التحكيمية، ويعتبر اقراراً من تلك الشركة بأن الشركة المدعية مجرد سمسار وليست هي الناقل، فضلاً عن أنه على فرض صحة العقد الذي اتخذ سبباً لحكم التحكيم فقد تم التوقيع عليه من ممثل الشركة المدعية مقروناً بلفظ سمسار ( Broker only ) وأن هيئة التحكيم رفضت دفعها بعدم القبول لرفعها على غير ذي صفة، بغير أسباب سائغة لعدم جواز الانحراف عن اللفظ الظاهر للعقد عند تفسيره، مما يشوب حكمها بالبطلان .
( 2 ) بطلان حكم التحكيم الطعين لعدم الاتفاق على مشارطة التحكيم ومخالفة قاعدة من قواعد النظام العام : بمقولة أن المنازعة التي صدر فيها حكم التحكيم تخرج عن العقد سند دعوى التحكيم على فرض صحته، ذلك أن شرط التحكيم الذي نص عليه العقد لا يسري، إلا على المنازعات الناشئة عن مخالفة بنوده، وان المنازعة تنصب على طلب التعويض عن جزء من الشحنة قيل باستيلاء الشركة المدعية عليه، وان ذلك يعد جريمة خيانة أمانة، معاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات، مما يخضع دعوى التعويض لقواعد المسئولية التقصيرية وليست لقواعد المسئولية العقدية، كما جاء بأسباب الحكم الطعين .
( 3 ) بطلان الحكم الطعين لعدم وقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في الدعوى المتداولة أمام محكمة البداية
باللاذقية، وتوقيع الحجز على السفينة الناقلة ضماناً للجزء التالف من الشحنة : بمقولة أنه فرض صحة اتفاق التحكيم، فإنه لو كان قد فصل في تلك الدعوى ايجاباً لثبت انعدام مصلحة المدعى عليها في الدعوى التحكيمية وبراءة ذمة الشركة المدعية، اذ لا يجوز لهيئة التحكيم ان تستمر في نظر الدعوي التحكيمية، وان تتجاهل وقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في تلك الدعوى الأخرى طبقاً للمادة 46 من قانون التحكيم .
( 4 ) بطلان الحكم الطعين لمخالفته القواعد الاجرائية التي تناولها قانون التحكيم المصري وقواعد اليونسترال، بمقولة أنه على فرض صحة اتفاق التحكيم الذي انطوى على التحكيم طبقا لقواعد اليونسترال والقانون المصري، فإنه كان يتعين الالتزام طبقاً لقانون اليونسترال بتطبيق القواعد الاجرائية التي نص عليها قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 بالمادة 17 منه بشأن تشكيل هيئة التحكيم، وأن المدعية لم تختر محكمها خلال ثلاثين يوماً، واختاره عنها مركز التحكيم ناسباً اختياره اليها، وان الدليل على عدم اختيارها لمحكمها انه لم يعترض على حكم التحكيم .
( 5 ) بطلان الحكم الطعين لصدور ممن لا يختص بإصدارة، بمقولة أن المناقصة والعقد - ان . جدلا لا- فيعتبر من العقود الإدارية التي ينعقد الاختصاص في النزاع التي نشأ عنها لمجلس الدولة، لعدم صحة شرط التحكيم في العقود الإدارية. ( 6 ) أن الأسباب السالفة الذكر والاسباب التي قامت عليها دعواها رقم 61 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفة الذكر، اسباباً جدية تطالب معها بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في دعوى البطلان طبقاً لنص المادة 57 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة .1994 وحيث تداولت تلك الدعوى بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها، ومثل الطرفان كل بوكيل، والحاضر عن الشركة المدعى عليها دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، كما قدم مذكرة بطلباته، وبجلسة 2008/4/7 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى لدعوى البطلان الاولى رقم 61 لسنة 124 تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفة الذكر للحكم فيهما معاً .وحيث إنه بتاريخ 2008/2/2 اقامت ايضاً الشركة المدعية السالفة الذكر التظلم رقم 5 لسنة 125 قضائية اوامر تحكيم استئناف القاهرة، ضد الشركة المدعى عليها السالفة الذكر، ابتغاء الحكم : بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الأمر على عريضة رقم 25 لسنة 124 قضائية أوامر تحكيم استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 2007/11/8 بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم
الطعين السالف الذكر، لحين الفصل في الدعويين رقمي 147,61 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفتين الذكر، على سند من القول ان حكم التحكيم الطعين أودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 2007/9/19 تحت رقم 19 لسنة 124 قضائية تجاري، وبتاريخ 2007/11/8 صدر الأمر المتظلم منه، واعلنت به الشركة المتظلمة- المدعية- بتاريخ 2007/11/24، وأن الأمر المتظلم منه صدر بالمخالفة لنص المادتين 54، 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . وحيث تداول التظلم بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها، ومثل الطرفان كل بوكيل، وضم ملف الأمر المتظلم منه، والحاضر عن الشركة المتظلمة قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ورقة اعلان الشركة المتظلمة بالصورة التنفيذية للحكم الطعين في 2007/11/24، وبجلسة 2008/4/7 قررت المحكمة ضم هذا التظلم لدعوى البطلان الأولى رقم 61 لسنة 124 تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفة الذكر للحكم فيهما معاً . وحيث تداولت الدعويين والتظلم السالف الذكر بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها، ومثل الطرفان كل بوكيل، والحاضر عن الشركة المدعية -المتظلمة- دفع ببطلان مقدمات التحكيم لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 9 لسنة 1997 بالحصول على موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه على الالتجاء للتحكيم، والحاضر عن الشركة المدعي عليها – المتظلم ضدها – قرر أنه لا يوجد بين اطراف النزاع وزارة أو هيئة عامة . وحيث ان المحكمة قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم،وحيث إنه عن الدفع المبدئ من الشركة المدعى عليها بعدم قبول دعوى البطلان رقم 147 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، فإنه أيا كانت وجهة النظر في هذا الدفع، فإن دعوى البطلان رقم 61 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قانوناً في الميعاد المقرر بالمادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، ومن ثم فإنه لوحدة السبب والموضوع والخصوم في كلتا الدعويين، فإن المحكمة ترى الأخذ بما ورد بصحيفة الدعوى المنضمة موضوع الدفع السالف الذكر من أسباب للنعي بالبطلان على حكم التحكيم الطعين باعتبارها من ضمن مذكرات دفاع المدعية المقدمة في الدعوى الضامة المطروحة على هذه المحكمة للفصل فيها، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة .
وحيث انه عن تنازل الشركة المدعية عن الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الثاني- مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي- الذي لم يعلن بصحيفة الدعوى فلم تنعقد الخصومة بالنسبة له، فتلتفت عنه المحكمة ايضاً. وحيث تشير المحكمة إلى أن المادة 53 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 قد جرى نصها على أنه :
( 1 ) لا تقبل دعوى بطلان الحكم إلا في الاحوال الآتية :
( أ ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .
( ب ) إذا كان احد طرفي التحكيم وقت ابرامه فاقداً الاهلية أو ناقصاً وفقاً للقانون الذي يحكم اهليته .
( ج ) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين محكم، أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن ارادته .
( د ) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
( هـ ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .
( و ) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الاجزاء الاخيرة وحدها .
( ز ) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم .
( 2 ) وتقضي المحكمة التي تنظر في دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .وحيث إنه بالنسبة للسبب الأول، وحاصلة نعي المدعية على الحكم الطعين بالبطلان لعدم وجود شرط تحكيم : بمقولة أن المشارطة المؤرخة 2005/6/11 سابقة على تاريخ قبول إسناد عملية النقل البحري للشركة المدعية في 2005/6/13، وأن شروط المناقصة خلت من شرط التحكيم، فهو نعي ظاهر الفساد، عملاً بمبدأ استقلالية شرط التحكيم، ذلك أنه من المقرر بنص المادة 2/10 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وإنه من المقرر بنص المادتين ( 1/147، 1/150 ) من القانون المدني إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله، إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن المقرر أن عبارة العقد إذا كانت واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، وأن المحكمة بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفي تقدير ما يقدم إليها من ادلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها، واستخلاص الحقيقة منها، متى كان استخلاصها سائغاً له اصله الثابت بالأوراق . قد ثبت للمحكمة من الاطلاع على شروط المناقصة المحدودة رقم 5 تصدير لسنة 2005/2004 الصادرة عن الشركة المدعى عليها، وعلى عرض الشركة المدعية المؤرخ 2005/6/7 بالقبول، وعلى مشارطة النقل البحري المؤرخة 2005/6/11 المبرمة ما بين الطرفين، وجود شرط التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة طبقاً لقواعد اليونسترال ووفقاً للقانون المصري، كما ثبت للمحكمة من الاطلاع على خطاب الاستاد المؤرخ 2005/6/13 بموافقة الشركة المدعى عليها على عرض الشركة المدعى عليها السالف الذكر، أنه قد تضمن النص على التزام الشركة المدعية بباقي شروط المناقصة .وحيث إنه بالنسبة للسبب الثاني ودفاع الشركة المدعية الوارد بالسبب الثاني للدعوى المنضمة، وحاصلهما نعي المدعية على الحكم الطعين بالبطلان بمقولة مخالفة النظام العام، ولعدم الاتفاق على مشارطة التحكيم، بمقولة ان موضوع النزاع التحكيمي السالف الذكر لا يقبل التسوية بطريق التحكيم، وان الحكم الطعين قضى ضمنياً بثبوت جريمة الحريق بإهمال في حق الشركة المدعية وقضى بالتعويض على هذا الأساس، بالرغم من أن واقعة الحريق ما زالت قيد تحقيق النيابة العامة السورية، وأن المنازعة التي صدر فيها حكم التحكيم تخرج عن العقد، سند دعوی التحكيم على فرض صحته، لكون شرط التحكيم الذي نص عليه العقد لا يسري إلا على المنازعات الناشئة عن مخالفة بنوده، وأن المنازعة تنصب على طلب التعويض عن جزء من الشحنة قيل باستيلاء الشركة المدعية عليه مما يعد جريمة خيانة أمانة معاقباً عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وتخضع دعوى التعويض لقواعد المسؤولية التقصيرية وليست لقواعد المسؤولية العقدية كما جاء بأسباب الحكم الطعين . فهو نعي ظاهر الفساد بكافة مناحيه، ذلك انه فضلاً عما تقدم من أسباب الرد على السبب الأول لدعوى البطلان، فالثابت من اطلاع المحكمة على الحكم الطعين أن أسبابه بنيت على أحكام المسئولية العقدية والتزامات الناقل البحري طبقاً لاتفاقية هامبورج، ورفض الحكم بالتعويض، ومن ثم فإنه أيا كانت وجهة النظر فيه، يكون النعي على الحكم الطعين بمخالفته النظام العام قد جاء على غير محل، فضلاً عن أنه طبقاً للمادة 35 / د
من قانون التحكيم ينصب البطلان على حكم التحكيم إن فصل في مسائل لا يشملها التحكيم، وكان الثابت بشرط التحكيم السالف الذكر أنه انصب على المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين طبقاً لشروط المناقصة المحدودة رقم 5 تصدير لسنة 2005/2004 الصادرة عن الشركة المدعى عليها، ولم يرد في حكم التحكيم الطعين انه بحث مسائل متعلقة بعقد آخر، هذا جميعه من جهة، ومن جهة اخرى فالمقرر أن محكمة البطلان ليست محكمة الدرجة الثانية للتحكيم، ولا تملك مناقشة فهم هيئة التحكيم للوقائع ولا مدى سلامة تطبيق القانون المتفق عليه على وقائع النزاع .وحيث إنه بالنسبة للسبب الثالث ودفاع الشركة المدعية الوارد في السبب الرابع للدعوى المنضمة، وحاصلهما نعي المدعية على الحكم الطعين بالبطلان : بمقولة بطلان تعيين المستشار الدكتور محمد كمال محكماً حمدي عنها، تأسيساً على القول أن مركز التحكيم خالف المادة 17 علمه من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وقواعد اليونسترال، وانه على فرض صحة اتفاق التحكيم الذي انطوى على أن التحكيم يكون طبقاً لقواعد اليونسترال والقانون المصري، فإنه كان يتعين الالتزام طبقاً لقانون اليونسترال بتطبيق القواعد الاجرائية التي نص عليها قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 بشأن تشكيل هيئة التحكيم، وان المدعية لم تختر محكمها خلال ثلاثين يوماً، واختاره عنها مركز التحكيم ناسباً اختياره اليها، وأن الدليل على عدم اختيارها لمحكمها إنه لم يعترض على حكم التحكيم، فهو نعي ظاهر الفساد، ذلك أن النص بالمادة 8 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 جرى على أنه " إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون، مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض " وكان الثابت من اطلاع المحكمة على ملف التحكيم بمحتواه من محاضر جلسات القضية التحكيمية، ان المدعية -المحتكم ضدها- عينت المستشار الدكتور / محمد كمال حمدي بتاريخ 2006/11/28 محكماً عنها، وان هيئة التحكيم تم تشكيلها بالكامل في 2006/12/3، وان الحاضر عن المحتكم ضدها لم يبد ثمة اعتراض أو تحفظ على تشكيل هيئة التحكيم، من المقرر بالمادة 18 من قانون التحكيم في المواد فضلاً عن المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 27 لسنة 1994، انه :
( 1 ) لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله .
( 2 ) ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين، كما جرى نص
المادة 1/19 من القانون السالف الذكر – المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2000- على أنه : يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن، ولم يثبت ان الشركة المدعية اتخذت تلك الاجراءات لرد محكمها، وكانت المحكمة غير مكلفة بلغت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بتقديم دليل ذلك الدفاع، وبحسبها ان تقيم قضاءها على ما قدم لها من ادلة ومستندات .وحيث إنه بالنسبة للسبب الرابع، وحاصلة نعي المدعية على الحكم الطعين بالبطلان، بمقولة خلوه مما يفيد صدوره باسم السلطة العليا بالبلاد، فهو نعي ظاهر الفساد، ذلك أنه من المقرر بالمادة 3/43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف الذكر انه : " يجب ان يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم، وأسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم، وصورة من اتفاق التحكيم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه إذا كان ذكرها واجباً . "، وليس مطلوباً في احكام المحكمين أن تصدر باسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية .،وحيث إنه عن دفاع الشركة المدعية الوارد بالسببين الأول والثالث بالدعوى المنضمة، وحاصلها النعي ببطلان حكم التحكيم الطعين لإقامة الدعوى التحكيمية من غير ذي صفة وعلى غير صفة، ولعدم وقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في الدعوى المتداولة امام محكمة البداية باللاذقية، وتوقيع الحجز على السفينة الناقلة ضمانا للجزء التالف من الشحنة، بمقولة انه على فرض صحة اتفاق التحكيم، فإنه لو كان فصل في تلك الدعوى إيجاباً لثبت انعدام مصلحة المدعى عليها في الدعوى التحكيمية وبراءة ذمة الشركة المدعية، إذ لا يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في نظر الدعوى التحكيمية، وان تتجاهل وقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في الأخرى طبقاً للمادة 46 من قانون التحكيم، وأن الشركة المرسل إليها –المشترية- لم تخصم قيمة البضائع التالفة من المدعي عليها، بل قامت بإقامة دعوى امام محكمة البداية باللاذقية ضد مالكة السفينة باعتبارها الناقل، مما يقطع بانعدام مصلحتها في الدعوى التحكيمية، ويعتبر اقراراً من تلك الشركة، بأن الشركة المدعية مجرد سمسار وليست هي الناقل، فضلاً عن أنه على فرض صحة العقد الذي اتخذ سبباً لحكم التحكيم فقد تم التوقيع عليه من ممثل الشركة المدعية مقروناً بلفظ تلك الدعوى
483 سمسار ( Broker only ) وان هيئة التحكيم رفضت دفعها بعدم القبول لرفعها على غير ذي صفة، بغير أسباب سائغة لعدم جواز الانحراف عن اللفظ الظاهر للعقد عند تفسيره، فهذا النبي برمته مردود، ذلك ان ما انتهى اليه التحكيم من أن الشركة المدعية هي الناقل، وان أي نزاع على هذه الصفة لا يعدو كونه اختلافاً في وجهة نظر كل طرف من الطرفين، وان القصد من اللجوء إلى التحكيم هو سرعة الفصل في النزاع، وبالتالي لا يشترط في حكم التحكيم أن يلتزم بكافة القواعد والضوابط القانونية في تسبيب الأحكام، وإنما يكفي أن يتضمن الحكم طلبات الخصوم ودفاع كل منهم والرد عليه رداً صحيحاً سائغاً في القانون له اصله الثابت بالأوراق، وانه من المقرر أن سلطة المحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، لا تمتد لمراجعة الحكم التحكيمي وتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الوقائع وتكييفها، ومدى سلامة تطبيقهم للقانون، أو كفاية أسباب حكم التحكيم لحمله أو قصورها عن ذلك، فهذه المسائل لا تملك محكمة البطلان بحثها أو النظر فيها، لأنها ليست محكمة استئنافية بالنسبة لحكم التحكيم، وقد حظر القانون الطعن بكافة طرق الطعن على أحكام التحكيم، إلا بدعوى البطلان لأسباب حددتها – على سبيل الحصر - المادة 53 من قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 السالفة الذكر، لم يتوافر أي منها ولم يثبت دفاع المدعية قيام أي منها، ومن ثم فتلتفت المحكمة عما أثارته المدعية بهذين السببين .وحيث إنه عن دفاع الشركة المدعية الوارد بالسبب الخامس بالدعوى المنضمة، والدفع ببطلان مقدمات التحكيم لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 9 لسنة 1997، بمقولة بطلان حكم التحكيم الطعين لصدور ممن لا يختص بإصدارة، وأن المناقصة والعقد إن صحا جدلاً فيعتبرا من العقود الإدارية التي ينعقد الاختصاص في النزاع الذي نشأ عنهما لمجلس الدولة، مردود، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يثبت للمحكمة أن الحاضر عن الشركة المدعية قد أشار إلى هذا الدفع بجلسات الدعوى التحكيمية، عملاً بالمادة 8 من قانون التحكيـم رقم 27 لسنة 1994 السالفة الذكر، فإن الدولة أو إحدى هيئاتها العامة لم تكن طرفاً في العقد المبرم بين طرفي القضية التحكيمية . وحيث ثبت للمحكمة مما تقدم عدم توافر ثمة حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 53 السالفة الذكر، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة . وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى الفصل في الموضوع بما تقدم من أسباب، فلم تعد بحاجة إلى بحث الشق المستعجل من الطلبات، أو بحث طلب المدعية بالتظلم رقم 5 لسنة 125 قضائية اوامر تحكيم استئناف القاهرة، لانتفاء مبررات كل منهما . وحيث خسرت الشركة المدعية التداعي والتظلم السالفي الذكر، ومن ثم تلزم المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : اولاً- بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الثاني . ثانياً- برفض الدعويين رقمي 61 و 147 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، والتظلم رقم 5 لسنة 125 قضائية اوامر تحكيم استئناف القاهرة . ثالثاً- بإلزام الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . صدر علناً بجلسة اليوم الثلاثاء 2008/9/2