لم يتبن المشرع تنظيماً خاصاً يمكن بموجب مساءلة المحكم على نحو ما هو مقرر للقاضي من نظام مخاصمة القضاء، أو دعوى الرجوع وفقاً للقانون الفرنسي. فلا يجوز للخصم اتباع إجراءات مخاصمة القضاة عند مطالبة المحكم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب خطأ أرتكبه المحكم أثناء مباشرة مهمته التحكيمية. وقد جاءت المادة (513)من قانون المرافعات الملغاة، خالية من نص يعالج هذه المشكلة. كما لا يعد الطعن في حكم التحكيم الوسيلة التي يمكن بمقتضاها تقرير مسئولية المحكمين. فالطعن في حكم التحكيم وفقاً لطرق الطعن المقررة في التشريعات المختلفة في أحكام التحكيم، لا تمس إلا حكم التحكيم، وليس المحكم ذاته لأنه ليس طرفاً في خصومة التحكيم.