الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / جواز التنحي / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / ما يترتب على إنسحاب أحد المحكمين

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    162

التفاصيل طباعة نسخ

ما يترتب على إنسحاب أحد المحكمين

إذا كان الثابت أن أحد أعضاء هيئة التحكيم قد انسحب من العمل قبل إصدار الحكم فاستحال على الهيئة مواصلة السير في نظر الطلب وأصدرت قرارا بوقف إجراءات التحكيم، فإن الميعاد المحدد لإصدار الحكم في النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه م ۸۳۸ مرافعات - حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل عملا بمادة ٨٣٥ من قانون المرافعات ، وذلك بحسبان هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم .

( طعن رقم ١ لسنة ٣٦ ق جلسة ۱۹۷۰/۳/٥ س ٢١ ص ٤١١ )

107