رأينا أنه لا يجبر أحد على قبول مهمة التحكيم ، وإنما إذا قبلها وجب عليه أن يتمها وإلا حكم عليه بالتعويض لصالح الخصوم إذا نشأ ضرر نتيجة لهذا التنحى ، سواء جاء هذا التنحى قبل البدء في المهمة أم في إثنائها وفى هذا تنص المادة ٥٠٣ على أنه لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدى وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمينات .
وتنص المادة ١٠١٤ من قانون المرافعات الفرنسي على عدم جواز اعتذار المحكم عن القيام بعمله إذا كان قد بدأه . ومن ثم إذا اعتذر المحكم في فرنسا قبل البدء في العملية فلا يلزم بالتعويض قبل الخصوم لأن اعتذاره لا يسبب ضررا لهم في هذه الحالة. أما إذا اعتذر بعد البدء في المهمة جاز الحكم عليه بالتعويض بشرط أن يترتب على اعتذاره ضرر للخصوم.
ويلاحظ أن النص المصرى جاء عاما ولا يوجب للحكم على المحكم بالتعويض جزاء اعتذاره. أن يكون قد بدأ في عمله . -
وإذا نشأ سبب جدي يمنع المحكم من الاستمرار في المهمة الملقاة عليه فلا يلزم بالتعويض كما إذا أصبح غير صالح للحكم عملا بالمادة ٥٠٣ ، أو إذا عين قاضياً أو مستشاراً ، ولم يكن قريباً للخصوم على النحو المقرر في قانون السلطة القضائية ، أو إذا أصابه مرض يمنعه حتما من العمل . أما إذا كان السبب الذي يدعيه للاعتذار قائما وقت قبوله للمهمة فانه يعوق الحكم عليه بالتعويض إذا ما توافر أركانه.