الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / جواز التنحي / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / تنحي المحكم بعد قبول التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

تنحي المحكم بعد قبول التحكيم

   رأينا أنه لا يجبر أحد على قبول مهمة التحكيم، وإنما إذا قبلها وجب عليه أن يتممها وإلا حكم عليه بالتعويض لصالح الخصوم إذا نشأ ضرر نتيجة لهذا التنحى، سواء جاء هذا التنحى قبل البدء في المهمة أم في أثنائها وفى هذا تنص المادة 827 على أنه لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدى وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمينات.

    وتنص المادة 1014 من قانون المرافعات الفرنسي على عدم جواز اعتذار المحكم عن القيام بعمله إذا كان قد بدأه. ومن ثم إذا اعتذر المحكم فى فرنسا قبل البدء فى العملية فلا يلزم بالتعويض قبل الخصوم لأن اعتذاره لا يسبب ضررا لهم في هذه الحالة، أما إذا اعتذر بعد البدء فى المهمة جاز الحكم عليه بالتعويض بشرط أن يترتب على اعتذاره ضرر للخصوم .

   ويلاحظ أن النص المصرى جاء عاما ولا يوجب للحكم على المحكم بالتعويض - جزاء اعتذاره - أن يكون قد بدأ في عمله. 

   وإذا نشأ سبب جدى يمنع المحكم من الاستمرار في المهمة الملقاة عليه فلا يلزم بالتعويض كما إذا أصبح غير صالح للحكم عملا بالمادة . 829 ، أو إذا عين قاضيا أو مستشارا، ولم يكن قريبا للخصوم على النحو المقرر في المادة 77 من قانون السلطة القضائية، أو إذا أصابه مرض يمنعه حتما من العمل. أما إذا كان السبب الذي يدعيه للاعتذار قائما وقت قبوله للمهمة فإنه يعوق الحكم عليه بالتعويض إذا ما توافرت أركانه.