الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تنحي المحكم واعتزاله / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / تنحي المحكم واعتزاله

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    217

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة (20) من قانون التحكيم على أنه "إذا انتهت مهمة المحكم بإصدار حكم برده او عزله أو تنحيه أو وفاته أو عجزه أو لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في إختيار المحكم الذي انتهت مهمته " .

فيما يتعلق بتنحي المحكم : فالأصل أن المحكم متى عبر عن إرادته بالقبول في القيام بمهمة التحكيم قبولاً صحيحاً كان عليه السير فيها حتى النهاية ، ما لم يقم سبب جدي يدعوه إلى التنحي عن القيام بهذه المهمة وإلا التزم بالتعويض وحقيقة السبب المبرر للتنحي قد يتمثل في قيام سبب من أسباب الرد في حقه على ضوء ما سنراه لاحقاً بالتفصيل وقد يكون سبباً يحول دون إتمامه لمهمته كالمرض والعجز والقوة القاهرة وما يترتب على التنحي من آثار تمثل ذات الآثار المترتبة على الرد .