ينقضي عقد التحكيم بين المحكم والاطراف المتخاصمة لأحد الاسباب التالية:
أولا : إنجاز المهمة الموكولة الى المحكم او الى المحكمين وبمعنى اخر عند الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالنظر في النزاع وحسمه . وذلك بصدور القرار وبالشكل الذي يقتضيه القانون او القواعد الاجرائية. وتجدر الاشارة هنا الى ان المحكم بعد ان يقبل القيام بمهمة التحكيم عليه ان يستمر بها لحين اتمامها، ولا يجوز له التنحي عن مهمته دون سبب مشروع والا التزم بالتعويض لمصلحة الخصوم عن الضرر الذي اصابهم جراء تنحيه في وقت غير مناسب وبدون عذر مقبول.
هذا الحكم نجده في نصوص قوانين المرافعات. فمثلا نصت المادة (٣٦٠) من القانون العراقي على انه لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم». كذلك تقرر المادة (٥٠٣) من قانون المرافعات المصري، عدم امكانية تنحي المحكم بعد قبوله التحكيم بغير سبب جدي والا جاز الحكم عليه للخصوم بالتعويض عن الضرر ، اما المادة (١٤٦٢) من قانون المرافعات الفرنسي الجديد فقد أوجبت على المحكم الاستمرار في مهمته حتى نهايتها والا يحكم عليه بالتعويض .
أن المبدأ العام في مختلف التشريعات الوطنية عدم امكانية تنحي المحكم عن مهمته دون سبب جدي او دون عذر مشروع، والعذر هذا يمكن ان يكون المرض المانع من الاستمرار بالعمل. او تعيين المحكم قاضيا ولم تحصل موافقة مجلس القضاء او مجلس العدل على استمراره بمهمة التحكيم، أو عدم تمكنه من الاستمرار بمهمته لاسباب قاهرة وفي هذه الحالة عليه اخبار اطراف النزاع بالسبب المذكور ويقوم هؤلاء بالاتفاق على اختيار محكم بديل او الطلب بتعيين البديل، كذلك الأمر عند موت المحكم او فقدانه لاهليته.
وقد عالجت هذه المسألة ايضا القواعد الدولية المعروفة، حيث نجد مثلا ما نصت عليه المادة (۱۳) من قواعد التحكيم الـ UNCITRAL في فقرتها الثانية حيث جاء فيها «في حالة عدم قيام احد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية او فعلية تحول دونه والقيام بالمهمة تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم». أما القانون النموذجي الذي وضعته ايضا اللجنة المذكورة فقد كان أكثر وضوحا وتفصيلا في معالجة حالة تنحي المحكم عن القيام بمهمته او اذا اصبح غير قادر بحكم القانون او بحكم الواقع على اداء وظائفه او تخلف عن القيام بمهمته وقد خصص القانون المذكور المادتين (١٤) و (١٥) منه لمعالجة هذه الحالة .