ويختلفان في أن المحكم يقوم بتكييف الوقائع و حسم النزاع بحكم ملزم بينما يقوم الموفق بدراسة الوقائع وفحصها والموازنة بين مصالح الأطراف محاولة تقريب وجهات النظر حتى ينتهي إلى إجراء محضر اتفاق توفيق وليس حكم وقد يقبله الأطراف وينفذونه اختيارا وقد يرفضونه فلا يجبروا علي قبوله.