المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل الموفق / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / إتفاق الطرفين على سلوك طريق التوفيق قبل إجراء التحكيم:
إتفاق الطرفين على سلوك طريق التوفيق قبل إجراء التحكيم:
أن الطرفين قد إتفقا على تسوية ما قد ينشأ بينهما من خلاف علی مرحلتين، الأولى اللجوء إلى التوفيق عن طريق مكتب هويدي للاستشارات الهندسية، والمرحلة الثانية هي اللجوء إلى التحكيم إن لم يرتض أحد الطرفين النتيجة التي يقترحها المكتب الموفق. وتجدر الإشارة إلى أن إتفاق الطرفين على سلوك طريق التوفيق قبل إجراء التحكيم هو (اتفاق ملزم لطرفيه كما أنه ملزم لهيئة التحكيم، بحيث أنه لا يحق للخصم أن يلجأ إلى التحكيم قبل إستنفاد وسيلة التوفيق بينه وبين الطرف الآخر.
وحيث أنه من المقرر كذلك أن أسباب بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة (53) من قانون التحكيم رقم 27 / 1994 قد وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها ومن ثم فإن خطأ هيئة التحكيم في القضاء في مسألة مخالفة الإلتزام باللجوء أولا إلى وسيلة التوفيق لحل النزاع قبل سلوك طريق التحكيم .
أياً كان وجه الرأي في حقيقية التكييف القانوني للدفع بعلم قبول طلب التحكيم لعدم استنفاد وسيلة التوفيق أولا، فإن حق الشركة المدعية (المحتكم ضدها في التمسك بهذا الدفع قد سقط لعدم إيدائه في وقت معقول وفقا لنص المادة (8) من قانون التحكيم سالف الإشارة، ذلك أن الشركة المذكورة استمرت في إجراءات التحكيم مع علمها بوقوع مخالفة ما إتفق عليه من وجوب اللجوء أولاً إلى التوفيق.