1- يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعين لكل من الهيئتين أربعة أشخاص من مواطنيها بيد أنه من الممكن أن يكونوا من غير مواطنيها .
۲ -للرئيس أن يعين عشرة أشخاص لكل هيئة ، ويكون الأشخاص المعينون بهذه الصفة كل منهم من جنسية تختلف عن الآخر .
( مادة 14 )
١- يكون الأشخاص المعينون للخدمة في الهيئة على قدر عظيم من الأخلاق وأن يكون معترفا بكفاءتهم في مجال القانون والتجارة والصناعة والمال بحيث يمكن الاعتماد عليهم في ممارسة الحكم على الأمور حكما مستقلا وتشكل كفاتهم في مجال القانون أهمية خاصة في حالة الأشخاص أعضاء هيئة التحكيم .
مادة 15
١- يقوم أعضاء الهيئة بالخيمة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد .
٢- وفي حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء الهيئة يكون للسلطة التي قامت بتعيين العضو الحق في أن تعين شخصا آخر يقوم بالخدمة للمدة الباقية للعضو الذي توفي أواستقال .