اذا عرض نزاع على المحكمين أو الموفقين بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه كان لكل ذي شأن في القضية أن يطلب من المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع ایداع القرار في المحكمة.
يجب أن يكون طلب الايداع كتابة ويقيد كدعوى بين طالب الايداع کمدع وسائر الخصوم كمدعى عليهم.