وقف الدعوى إذا وجد اتفاق للإحالة للتحكيم أو التوفيق
اذا كان هناك اتفاق للاحالة للتحكيم أو التوفيق ورفعت دعوى من أحد أطراف ذلك الاتفاق أو من شخص يدعي عن طريقه في مواجهة طرف آخر في الاتفاق أو على أي شخص يدعي عن طريقه بشأنه أية مسألة اتفق على احالتها للتحكيم أو التوفيق، جاز لأي خصم في الدعوى وفي اقرب فرصة ممكنة وقبل البدء في سماع الدعوى ان يطلب من المحكمة وقف الدعوى.