1- لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق الطرفان
على خلاف ذلك.
2- للطرفين حرية الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه في تعيين المحكم المحكمين دون الإخلال بأحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة.
3- فأن لم يكونا اتفقا على ذلك يتبع الإجراء التالى :
(أ) في حالة التحكيم بثلاثة محكمين، يعين كل من الطرفين محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعبين المحاكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان علي المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تعيينهما وجب أن تقوم بتعيينه، بناء علي طلب أحد الطرفين، المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6.
4- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان :
(أ) إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقاً لما تقتضيه هذه الإجراءات، أو
ب) إذا لم يتمكن الطرفان، أو المحكمان، من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه الإجراءات، أو
(ج) إذا لم يقم طرف ثالث، وإن كان مؤسسة، بأداء أي مهمة موكولة عليه في هذه الإجراءات .
فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 أن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق على إجراءات التعيين علي وسيلة أخرى لضمان التعيين.