يتم اللجوء إلى هذا المعيار لإضفاء صفة الدولية على التحكيم بصفة أساسية. عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. ووفقا لهذا المعيار يكون التحكيم دولية إذا كان التحكيم قد تم على إقليم دولة غير الدولة التي يطلب منها تنفيذ حكم التحكيم الصادر عنه.
وقد أخذت بهذا المعيار لإضفاء صفة الدولية على التحكيم: اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية 1958، والقانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 1985، وقانون التحكيم المصري ۱۹۹۶، وقانون التحكيم الإنجليزي 1975، وكذا المرسوم الفرنسي للتحكيم الدولى ۱۹۸۱.
هذا ونحن مع الرأي الغالب في الفقه في عدم صلاحية معيار المكان لإضفاء صفة الدولية على التحكيم فضلا عن أن اتفاقية نيويورك وبعد أن اعتمدت معیار مكان التحكيم لإضفاء صفة الدولية على التحكيم قد أضعفت بنفسها نفس المعيار عندما أعطت الدول الموقعة حق التحفظ للمعاملة بالمثل حيث خرجت بذلك العديد من التحكيمات الدولية من نطاق تطبيق الاتفاقية لمجرد أنها تمت مع دول أخرى غير موقعة وعندما أعطت الاتفاقية الدول الموقعة الحق في أن تصدر قوانین معايير أخرى لدولية التحكيم، وأن ترفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الذي يعد وطنيا أو لا يعد دوليا وفقا لقوانينها الخاصة، وفي هذا دليل على عدم كفاية وعدم صلاحية معيار مكان التحكيم لتحديد صفة دولية التحكيم.