الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تمييز عمل المحكم عن عمل القاضي / الكتب / بطلان حكم التحكيم / اوجه الاتفاق بين خصومة التحكيم والخصومة القضائية وسلطة المحكم والقاضي

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    393

التفاصيل طباعة نسخ

 أولا : وفقا لنص المادة 47 من قانون التحكيم المصرى فإنه يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتيه ، وذلك قبل إصدار الحكم الملهى الخصومة كلها . ويتفق قانون التحكيم المصري في هذا الصدد مع قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الصادر سنة ۹۹ حيث يقضي بذلك في المادتين (۱۳۹ و44). هذا ولا يمنع نص المادة 47 الأطراف من الاتفاق صراحة على قصر الاختصاص بالمسائل المستعجلة على المحكم وحده .

كما يخول قانون التحكيم الأعضاء العادي سلطة نتلر الدعاوى المستعجلة وفي إصدار الأوامر على العرائض، وهذا ما تقضي به المادة 14 من قانون التحكيم المصري حيث تقول بأنه يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفظية ، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أم أثناء سيرها .

ويتضح من كلا النصين أنه يجوز للمحكم، أن يصدر الأوامر الوقتية - والمستعجلة، مثله في ذلك مثل القاضي العادي :

ويمكن للأطراف في خصومة التحكيم، تخويل القضاء سلطة مباشرة كل أو بعض إجراءات الإثبات (المادة 44 من قانون التحكيم الإنجليزي) .

ثالثا : الأصل خضوع خصومة التحكيم النظام وقت السير المعول به أمام القضاء العادي مثل الانقطاع أو الوقف، وذلك باستثناء الشطب، حيث لا تخضع له خصومة التحكيم في حالة غياب الأطراف.

رابعا : لما كان القضاء العادي نظام التحكيم يهدفان إلى إزالة عوارض النظام القانوني أي إذا وجدت عوائق أو عقبات تحول دون نفاذ القانون ، لذا يجب على المحكم في خصومة التحكيم مثله في ذلك مثل القاضي بالنسبة للخصومة القضائية، أن يراعي المبادئ الأساسية للتقاضی، مثل احترام حقوق الدفاع، والمساواة بين الخصوم، ومبدأ المواجهة، واحترام القواعد المتعلقة بالنظام العام، حتى ولو كان محكما مفوضا بالصلح .

خامسا : لما كان حكم المحكم من طبيعة قضائية، كما سبق أن ذكرنا، و لذا فإنه يتمتع بحجية الأمر المقضي بمجرد صدوره، مثله في ذلك مثل الحكم القضائي، إلا أن الحجية بالنسبة لأحكام التحكيم غیر متعلقة بالنظام العام.