الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني / هيئة التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د. خيري عبدالفتاح السيد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    233
  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

 

هيئة التحكيم الإلكتروني

تشكل هيئة التحكيم الإلكتروني باتفاق طرفي النزاع من محكم واحد أو أكثر بشرط أن يكون عددهم وتراً حتى يمكن الترجيح في الرأي عند الاختلاف. وفي حالة تعدد المحكمين يقوم كل طرف باختيار محكم ويقوم المحكمان المختاران باختيار المحكم الثالث..

وعلى ذلك يجوز للأطراف تعيين هيئة التحكيم الإلكتروني بالنص عليهم في اتفاق التحكيم شرطاً كان أو مشارطة مباشرة أو بالإشارة إلى نظام الائحة تحكيم إلكتروني مؤسسي مثل نظام المحكمة الفضائية أو هيئة الأيكان أو نظام القاضي الافتراضي أو نظام الوايبو أو نظام غرفة التجارة الدولية بباريس. فمثلاً تتشكل هيئة التحكيم الإلكتروني في المحكمة القضائية من محكم واحد ما لم يقرر الأطراف رغبتهم في اختيار ثلاثة محكمين مع تحملهم فارق المصاريف.

ويجب إفصاح المحكم الإلكتروني صراحة أو ضمنً عن قبوله القيام بالمهمة التحكيمية، ويجب على أطراف التحكيم الإلكتروني عند اختيار هيئة التحكيم مراعاة تخصص وخبرة المحكم في تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية.

ويجب أن يتمتع المحكم في التحكيم الإلكتروني - كالتحكيم العادي - بالحياد والنزاهة والاستقلال في علاقته بمشغلي النظم، وأطرف النزاع بعدم وجود أي علاقة بينه وبين هؤلاء من أي نوع طوال إجراءات التحكيم. ويجب على المحكم أن يفصح عند قبوله القيام بمهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.

يجوز رد المحكم في التحكيم الإلكتروني، كالتحكيم العادي، إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله. ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد التعيين.

ويجوز باتفاق أطراف التحكيم الإلكتروني طلب عزل المحكم عند اكتشاف أسباب جدية تمس حياده أو استقلاله، ويقدم طلب العزل بإخطار يرسل إلكترونيا عبر الإنترنت، ويترتب على انتهاء مهمة المحكم وقف سريان ميعاد التحكيم إلى حين تعيين محكم بديل. ويجب على المحكم الالتزام بالاستمرارية في أداء مهمته التحكيمية حتى نهايتها في إطار قواعد التحكيم الإلكتروني.

وإذا تم اختيار محكم بديل أثناء إجراءات التحكيم الإلكتروني فإن ذلك لا يؤثر على الإجراءات الصحيحة التي تمت، ويجب إعادة فتح باب المرافعة من جديد أمام هيئة التحكيم بحضور المحكم الجديد البديل، وفي حالة خلو مكان أحد المحكمين بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم يمكن للسكرتارية أن تقرر بعد سماع ملاحظات باقي المحكمين والأطراف استمرار المحكمين الباقين في إصدار الحكم تجنبا لتعطيل النطق بالحكم بعد بلوغ النزاع مراحله النهائية.