الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / مبادئ التحكيم التجاري / (تيرمز أوف رفرنس) أجندة عمل هيئة التحكيم المتفق عليها

  • الاسم

    د. عبدالقادر غالب
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    هيئة شئون الأعلام
  • عدد الصفحات

    326
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

 منذ بداية العمل في بداية القرن الماضي في محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية، ظلت محكمة التحكيم تعكف وتحرص عند بداية كل تحكيم، على وضع (أجندة عمل هيئة التحكيم في إطار عام يتم عرضه على الأطراف المحكمة للاتفاق عليه باعتماده أو أضافة أو حذف فقرات منه وفي النهاية يتم التوقيع على الصيغة النهائية البرنامج أجندة العمل أو شروط عمل هيئة التحكيم المتفق عليها.

كان يتوجب على هيئة التحكيم وضع شروط وأجندة العمل في البداية وكحد أقصى قبل البدء في إجراءات السماع. وكان على هيئة التحكيم رفع شروط العمل المحكمة التحكيم للحصول على موافقتها، ولكن حرصاً على كسب الوقت تم صرف النظر عن الحصول المسبق على موافقة محكمة التحكيم بل يكتفي بما قامت به (هيئة التحكيم) بنفسها، وفي حالات كثيرة يتم أو تم أخذ (شروط / اجندة العمل) التي وقعها الأطراف كأنها الوثيقة الأساسية لاتفاقهم على التحكيم.

إعداد (شروط / أجندة العمل) قد يستغرق وقتا محسوبة على التحكيم إلا أن وضعها في بداية إجراءات التحكيم تبين له فوائد عديدة من أهمها اتفاق الأطراف المحكمة وهيئة التحكيم على هيكل النزاع والتفاصيل الأساسية المرتبطة به، وكذلك يمحنهم الفرصة لوضع بعض الأمور الإجرائية مثل أخیر القانون الواجب التطبيق وكيفية تعيين أو إعادة تعيين هيئة التحكيم ومكان التحكيم وغيره.

من الفوائد أيضا، أن كل طرف يضع طلباته ويعرف حدودها وكذلك الطلبات المقابلة وحدودها.

وفق نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، فعلي (هيئة التحكيم) وبمجرد استلامها الملف التحكيم من سكرتارية الغرفة القيام بالاطلاع على التفاصيل الضرورية والمستندات المرفقة بغرض وضع ال (تيرمز أوف رفرنس شروط / أجندة العمل في وثيقة واحدة لعرضها على أطراف النزاع.

كانت (شروط / أجندة العمل) لا تتناول تفاصيل كثيرة بل تعطي وصفا عاما عن الأطراف وهيئة التحكيم ولكن. موجب التعديلات الأخيرة لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية أصبح إلزاميا الاشارة لبعض النقاط في هذه المرحلة ومن أهمها وضع موجز الطلبات أطراف النزاع (الادعاء والدفاع)، وضع قائمة تتضمن نقاط النزاع بين الأطراف (هذه نقطة هامة جدا لدى محاكم القانون العام الانجليزي ولا بد من إتباعها في القضايا المدنية والاتفاق عليها بين الأطراف والمحكمة قبل بدء السماع، هذه النقاط الآن يجب أن يتم وضعها في (التيرمز أوف رفرنس والا أصبحت خاوية ومخالفة للنظام.

وكلما كانت (الشروط / الأجندة) واضحة ومحددة المعالم فإنها تعتبر (خارطة طريق) و (منارة) لهيئة التحكيم وكذلك لكل أطراف النزاع.