الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / تقييم مسألة الطعن في قرارات هيئة التحكيم بشأن اختصاصها أمام القضاء

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

إذا كان نظام الرقابة الفورية الذي تبنته الدول الأنكلوساكسونية يهدف إلى تجنب إضاعة وقت ومجهود وأموال الأطراف في السير في تحكيم قد يقضي ببطلانه في النهاية، فإن ذلك في كثير من الأحيان يأتي على حساب سرعة الفصل في النزاع واستقلالية نظام التحكيم وإذا كان الطعن في قرارات هيئة التحكيم من خلال البطلان أمام القضاء هو الأفضل بالنسبة للنظم التي ترجح تلك الرقابة لحين انتهاء إجراءات التحكيم أي ما بعد صدور الحكم التحكيمي، لما يحقق في ذلك السرعة والفعالية ويسد الباب في وجه الطرف سبئ النية في أن يلجأ إلى القضاء لمجرد المماطلة وشل العملية التحكيمية، إلا أنه قد تفوت على اختصاص هيئة التحكيم مما يجبره على السير في التحكيم وإضاعة ماله ووقته ومجهوده حتى انتهاء إجراءاته، ثم يعود مرة أخرى إلى ساحة المحاكم لرفع دعواه من جديد.

الطرف حسن النية الفرصة في أن يحصل على حكم فاصل في مسألةوبين هذا الرأي وذاك، فإنه وإذا كان من منظور الرأي الراجح هو خضوع قرارات هيئة التحكيم بشأن اختصاصها من خلال الرقابة القضائية الفورية مع الالتزام ببعض الضمانات، والتي تمثلت خصوصا في تلك التي تضمنها القانون النموذجي للأونيسترال والتي تأخذ به جل التشريعات الحديثة، إلا أن هذه الضمانات قد تلاشت مع صدور التعديل الجديد لهذا القانون سنة 2010، كما هو مبين في المادة 23 التي أشرنا إليها سابقا. وبناء على هذا المقتطف الذي يبين الصورة العامة لكل اتجاه، فإنه من خلال ما سبق، يتضح ما يلي:صحة اتفاق التحكيم وذلك قبل النظر في الموضوع" ونحن نؤيده في ذلك، فإنه وكما سبق القول، يجب البت في هذه المسألة لتقرير أولا مدى اختصاص الهيئة التحكيمية قبل البدء في الإجراءات، وعلى خلاف من ذلك نجد المشرع المصري من خلال المادة 22 السالفة الإشارة قد خول سلطة واسعة للهيئة، وذلك عندما نص على أن تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمنها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا..". وبناء على كل ما تقدم، فإنه يمكن الخروج بحل يرضي كل الأطراف بل وحتى الهيئة التحكيمية وقضاء الدولة وهو أنه:

يحكم مبدأ اختصاص الاختصاص المخول للمحكم (أو الهيئة التحكيمية)، فإنه في نظرنا يبقى الحل السليم والأنجع لضمان فعالية العملية التحكيمية وحمايتها، هو تخويل الهيئة التحكيمية سلطة النظر في كل مايتعلق بمدى اختصاصها.وفي حالة إثارة الدفع بالاختصاص، فإنه يتعين تقديمه أمام هيئة التحكيم حتى تنظر في ذلك قبل مباشرتها لأي إجراء، وذلك في أجل محدد ومعلوم لا يتعدى مهلة 30 يوما تفاديا لإطالة الوقت واستفادة الطرف مثير الدفع من ذلك إذا كان سيء النية، وأن تصدر قرارا تمهيديا في ذلك يكون ساري المفعول وملزما أمام الطرفين بشكل غير قابل لأي طعن أمام القضاء بشكل مسبق، بحيث أنه في حالة ما إذا أثار ذاك الطرف مدى اختصاص الهيئة التحكيمية أمام القضاء، يقضي القاضي بامتناعه عن النظر في ذلك مادامت الهيئة التحكيمية قد نظرت في الأمر وأصدرت قرارا في شأن ذلك على اعتبار أنها هي صاحبة الاختصاص، اللهم إذا كان اتفاق التحكيم باطلا بطلانا واضحا وجليا آنذاك يمكن للقضاء التدخل بصفة استثنائية بحيث يرفع الاختصاص عن هيئة التحكيم ويبت في ذلك قضاء الدولة وفق شروط معينة كما سنرى في الفصل الموالي.