الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / عقد امتياز مبرم بين شخص وشركة - عقود إطار مبرمة بين شركات يديرها الشركاء القدماء في الشركة المذكورة وشركة أخرى - عقود الإطار لاتحيل النزاعات بين الشركة وشركائها إلى التحكيم - دفع بعدم اختصاص المحكمة النظامية واختصاص هيئة تحكيمية - محكمة الاستئناف قضت بترابط العقود، وإذا بتفعيل شرط التحكيم واختصاص هيئة التحكيم - طعن أمام محكمة التمييز - شرط التحكيم يرد حصرا في عقد الامتياز المبرم بين الشخص والشركة المذكورين - عدم اختصاص هيئة التحكيم - نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الإستئناف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    827

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي: وهم، G دة والسي X, Y, Z, A, B, C, D, E, F السادة أن، فيه المطعون للقرار وفقاً، حيث شركاء في شركة Mousquetaires ،استُبعِدوا من عدة جمعيات عمومية من عام 1998 إلى عام ٍجهـة مـن. Y دوالـسي، جهة من، G دة والسي X, Z, A, B, C, D, E, F السادة وأن ؛2003 أخرى، رفعوا طلباً أمام رئيس محكمة بدايةٍ كبرى يحكم بصفته قاضي الامور المستعجلة، علـى أساس المادة 1843-4 من القانون المدني ،بتعيين خبير ليحدد قيمة حصصهم في الـشركة؛ وأن الشركاء القدماء كلّفوا شركة Mousquetaires أمام محكمة بدايةٍ كبرى لإلزامهم بالدفع، وذلـك بناء على التقييمات التي قام بها الخبير؛ وأنّه في الدعوى الوحيدة التي هي فيها طرف ضد السادة علـى بناء، فيها الفصل الدعوى تحضير القاضي أرجأ، G دةوالسي X, Z, A, B, C, D, E, F طلب شركة Mousquetaires ،في انتظار صدور قرار محكمة التمييز بعد الطعن المقدم ضـد القرار الذي أعلن عدم قبول إستئناف الأمر الصادر عن الرئيس بتعيين الخبير؛ وأنّه نظراً إلى أن هذه الدعوى ضمت إلى الدعوى ا لمرفوعة من السيد Y .ضد شـركة Mousquetaires ،بعـد صدور القرار، أثارت هذه الأخيرة دفعاً بعدم اختصاص المحكمة النظاميـة واختـصاص هيئـة التحكيم تطبيقاً لشرط التحكيم الوارد في عقود الامتياز المبرمة بين الشركات التي كـان يـديرها الشركاء القدماء وشركة Entreprises ITM؛ حول السبب الأول: بعد الاطّلاع على المادتين 73 و74 من قانون المرافعات المدنية؛ حيث، بغية القضاء بأن الدفع بعدم الاختصاص مقبول في مواجهة السادة ,C, B, A, Z, X F, E, D والسيدة G ،أن القرار يأخذ في الاعتبار أن الإرجاء، وهـو اختيـاري بالنـسبة إلـى القاضي، ليس إلاّ طارئاً من طوارىء المحاكمة؛ وأنّه بإصدارها القرار الذي أصدرته، في حين أن طلب إرجاء الفصل الـذي قدمتـه، فـي الدفاع، شركة Mousquetaires في الدعوى ضد شركائها القدماء، كان دفعـاً إجرائيـاً، وأنّـه يجب، تحت طائلة عدم قبولها، إثارة الدفوع في الوقت نفسه ، تكون محكمة الإسـتئناف خالفـت المادتين المشار إليهما آنفاً؛ حول السبب الثاني: بعد الاطّلاع على المادة 1442 من قانون المرافعات المدنية؛ حيث، بغية الأخذ في الاعتبار أن الدفع بعدم الإختصاص يستند إلى أساسٍ في مواجهة السيد Y ،.يأخذ القرار ضمن أسبابه وجود ر ابط أكيد بين فسخ عقد الإطار وتقييم حصص الـسيدY . في الشركة إذ أن سداد قيمتها ينتج مباشرةً من فسخ هذا العقد؛ با وأنّه بإصدارها القرار الذي أصدرته، في حين أن شرط التحكيم يرِد حصراً في عقد الامتياز المبرم بين السيد Y .وشركة Entreprises ITM ،وأن السيد Y .وشركة Mousquetaires لم يحيلا النزاعات بين الشركة وشركائها إلى التحكيم، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة المشار إليها آنفاً؛ لهذه الأسباب: تنقض وتبطل القرار الصادر بين الطرفين عن محكمة إستئناف"باريس" في 23 مايو 2013 بكلّ نصوصه؛ وتعيد بالتالي القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صـدور القـرار المذكور، وتحيلهما أمام محكمة إستئناف "باريس"، بتشكيلٍ مغاير، لفصل الدعوى؛ تحكم على شركة Mousquetaires بدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، ترفض طلب شـركةMousquetaires X, Y, Z, A, B, C, D, E, F الـسادة إلـى يورو 3000 قدره إجمالي مبلغ بدفع عليها وتحكم والسيدة G؛ تقضي بأنّه بناء على طلب النائب العام أمام محكمة التمييز، سيصار إلى نقل هـذا القـرار ليسجل على هامش القرار الذي نُقِض أو بعده؛ قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلسة 14 مايو 2014 العلنية. السببان الملحقان بهذا القرار: [...] سبب النقض الأول: يعتَرض على قرار الإلغاء المطعون فيه أنّه حكم لصالح شركةMousquetaires المدنيـة في ما خص الدفع الذي أثارته بعدم اختصاص المحكمة النظامية واختـصاص هيئـة ا لتحكـيم، بموجب شرط التحكيم الوارد في عقود الإطار المبرمة بين الشركات التي كان يديرها شركاءX . ب وشركة Entreprises ITM ،للنظر في طلب شركاء X .الحكم على شركة Mousquetaires المدنية بأن تدفع لهم قيمة الحصص التي يملكونها في الشركة الأخيرة، كما قدرها الخبير، على أساس أن وحده إرجاء الفصل في الدعوى المعتَبر إلزامياً، بمعنى أنّه يفـرض علـى القاضي، يشكّل دفعاً إجرائياً، وعلى عكس ذلك أن إرجاء الفصل في الدعوى المتـروك لـسلطة القاضي التقديرية، يخضع لنظام طوارىء المحاكمة، في حين أنّه يشكّل دفعاً إجرائياً كلّ سببيهدف إلى إيقاف سـير الـدعوى؛ وأن الـدفوع الإجرائية يجب، تحت طائلة عدم قبولها، أن تُثار في آنٍ واحد وقبل أي دفاع في الموضوع؛ وأن قرار إرجاء الفصل في الدعوى يوقف سير الدعوى لحينه أو حتى حصول الحدث الذي تحـدده؛ وأن طلب إرجاء الفصل في الدعوى المقدم من المدعى عليه لا يشكّل طارئـاً مـن طـوارىء المحاكمة، بل دفعاً إجرائيأ يهدف إلى إيقاف سير الدعوى، وقلّما يهم أن يكون الإرجاء الملـتَمس اختيارياً أو إلزامياً للقاضي؛ وأنّه بتكييفها الطلب المقدم من شـركةMousquetaires المدنيـة لإرجاء الفصل في الدعوى على أنّه طارئ من طوارىء المحاكمة حتى صدور قـرار محكمـة التمييز، رداً على الدعوى التي رفعها ضدها شركاءX ،.تكون محكمة الإستئناف خالفت المـواد 73 و74 و378 من قانون المرافعات المدنية. سبب النقض الثاني (فرعي :( يعتَرض على قرار الإلغاء المطعون فيه أنّه حكم لصالح شركة Mousquetaires المدنيـة في ما خص الدفع الذي أثارته بعدم اختصاص المحكمة النظامية واختـصاص هيئـة التحكـيم، بموجب شرط التحكيم الوارد في عقود الإطار المبرمة بين الشركات التي كان يديرها شركاءX . وشركة Entreprises ITM ،للنظر في طلب شركاء X .الحكم على شركة Mousquetaires المدنية بأن تدفع لهم قيمة الحصص التي يملكونها في الشركة الأخيرة، كما قدرها الخبير، على أساس أن المحكمة، بالنسبة إلى العناصـر حـول الـروابط التعاقديـة بـين شـركة Mousquetaires المدنية والمنتسبين إليها، وهم مدراء الشركات التـي منحتهـا شـركة ITM Entreprises الامتياز الذين يسيطرون ويديرون الهيئات التي تكون صاحب الامتياز، تعتبر أنّه يوجد رابط أكيد بين فسخ عقد الإطار وتقييم الحصص في الشركة إذ أن سداد قيمتها ينتج مباشرةً من فسخ هذا العقد؛ وأنّه بالنسبة إلى الرابط بين العقود، نظراً إلى أن كلّ الشرك اء فـي شـركة  Mousquetaires المدنية وقّعوا مع شركة Entreprises ITM ،من جهة، بصفتهم الشخصية، مستنداً يصرحون بموجبه أنّهم يلتزمون المبـادىء التـي تحكـم مجموعـةMousquetaires ، ووقّعوا، من جهةٍ أخرى، سواء بصفتهم ممثّلين عن الشركة أو بصفتهم الشخصية، عقـد امتيـاز مسمى "عقد إطار"، يكون النزاع مرتبطاً بالاتّفاق الذي يرِد فيـه شـرط التحكـيم، لأن العقـود مترابطة، وأنّه يجدر إذاً تفعيل شرط التحكيم وترك هيئة التحكيم لتبتّ مسألة اختـصاصها، عنـد الاقتضاء، في حين أن شرط التحكيم هو الاتّفاق الذي بموجبه يلتزم أطراف عقدٍ بإحالة الن زاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد إلى التحكيم؛ وأنّه باعتبارها أن شرط التحكيم الوارد في عقد الامتياز المبرم بين شركاء X .والشركات التي يديرونها من جهة، وشـركة Entreprises ITM مـن جهـةٍ أخرى، يطبق على النزاع الذي نشأ عن العقد المبرم بـين شـركةMousquetaires المدنيـة وشركاء X ،.تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 1442 من قانون المرافعات المدنية. القرار المطعون فيه: محكمة إستئناف باريس، تاريخ 23 مايو 2013