الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / عقد شراء وحدة عقارية - شرط تحكيم لحل النزاع - جائز باستثناء القواعد المتعلفة بالتسجيل والنظام العام- طلب بطلان حكم التحكيم لمخالفته قواعد الملكية الفردية وتداول الثروات متعين الرفض - المحكم لايتقيد بإجراءات المرافعة المتبعة أمام المحاكم - المحكم يتبع الإجراءات الواردة في باب التحكيم - الرقابة القضائية على حكم المحكمين هي للتأكد من شرعية أعمالهم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    321

التفاصيل طباعة نسخ

يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالعقارات ما لم تكن المنازعة متعلقة بالنظم والقواعد المتعلقة بتسجيلها في السجل العقاري في إمارة أبو ظبي أو في تحديد الأشخاص الجائز لهم التملك في الإمارة أو الأراضي الجائز التصرف فيها وقواعد نقل الملكية. إن موضوع النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية يتعلق بفسخ تعاقد على وحدة عقارية والمطالبة بما سبق سداده من أقساط والتعويض لإخلال أحد المحتكم ضدها بالتزاماتها العقدية، وهو أمر لا يتصل بمصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع، وإنما يتعلق بمصالح فردية لطرفي العقد يمكن لهما التصرف بشأنها، كما أنه يجوز لطرفي العقد 1 - محامٍ شريك والرئيس الإقليمي لقسم المرافعات ، مكاتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية. الصلح فيه، وليس في حكم التحكيم موضوع الدعوى أي انتهاك لقاعدة من قواعد النظام العام، ومن ثم فإن النعي ببطلان حكم التحكيم لمخالفته قواعد الملكية الفردية وتداول الثروات قائم على غير أساس سليم من الواقع والقانون متعين رفضه. المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت في فقرتها الأولى على عدم تقيد المحكم بإجراءات المرافعات عند إصدار حكمه عدا ما نصت عليه في باب التحكيم والإجراءات المنصوص عليها فيها والتي ليس من بينها وجوب اشتماله على مسودة، ومن ثم لا يسري على حكم المحكمين ما ينطبق على الحكم القضائي. الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب المصادقة على حكمهم، وفقاً للمادة 215 من قانون الإجراءات المدنية انما هي للتأكد من شرعية أعمالهم، إذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم، وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته مبدأ المواجهة في الخصومة وعدم معارضته لحكم آخر سبق صدوره بين نفس الخصوم، وفي ذات الموضوع، وإن الموضوع الذي فصل فيه لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب، ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك الى بحث موضوع النزاع أو الى صحة ما قضى به حكم المحكمين أو الفصل في طلبات غير المصادقة باعتبار حكم المحكمين بعد استيفائه الشروط السابقة يكون بمثابة حكم حائز قوة الأمر المقضي. (محكمة ابو ظبي الإبتدائية، القضية رقم 2847/2013 ،جلسة 12/2/2014 ( ............ ............ وحيث تداولت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وخلالها حضر طرفا الدعوى كل بمحامٍ وكيل عنه، وقدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة تضمنت لائحة إدعاء متقابل طلب في ختامها في الدعوى الأصلية القضاء برفضها لعدم صحتها وإلزام المدعي أصلياً بالرسوم والمصاريف والأتعاب، وفي الدعوى المتقابلة قبولها والقضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيمية رقم 6/2012 من مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وإلزام المدعي تقابلاً بالرسوم والمصاريف والأتعاب. وقد أقيمت الدعوى المتقابلة على سببين تنعى  فيهما المدعية تقابلاً على حكم التحكيم مدار الدعوى الأصلية ببطلانه في السبب الأول بأن محل اتفاق التحكيم تعلق بمسألة من النظام العام لا يجوز الصلح فيها، وبالتالي لا يجوز فيها التحكيم لكون موضوع الدعوى التحكيمية بطلان عقد شراء وحدة عقارية مباعة على الخارطة، أي أن موضوعها متعلق بأمر متصل بالنظام العام لتعلّقه بتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية، ومن ثم فإن موضوعه يخرج عن ولاية التحكيم ويدخل في صميم القضاء وهو ما أكدته محكمة نقض أبو ظبي ومحكمة تمييز دبي في أحدث أحكامهما، كما أن المدعية تقابلاً تنعى بالسبب الثاني وبصفة احتياطية بطلان حكم التحكيم لعدم إتباع قواعد مركز ابو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري المتفق على تطبيقها كقانون إجرائي لخلو حكم التحكيم من المسودة المنصوص على وجوب إيداعها، فضلاً عن صدور كتاب انتهاء الدعوى عملاً بالمادة (36/10/6 (من لائحة مركز ابو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري الأمر الذي حداها لإقامة دعواها المتقابلة وساندتها بحافظة مستندات طويت على صورة حكم استرشادي، وقدم الحاضر عن المدعي أصلياً المدعى عليه تقابلاً مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة في الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة برفضها وإلزام المدعى عليها أصلياً المدعية تقابلاً بالرسوم والمصاريف والأتعاب عن الدعويين الأصلية والمتقابلة وساندها بحافظة مستندات طويت على صورة مترجمة من حكم التحكيم موضوع الدعوى مبيناً في مذكرته أنه لم يطلب بطلان العقد موضوع المنازعة، وإنما طلب انهاءه، أما عن الزعم بشأن الإجراءات الخاصة بالإيداع فإنه غير مقبول لتعلّقه بإجراء لاحق على صدور الحكم، فضلاً عن أنه قول عازه الدليل ولتحقق الغاية من الإجراء ولعدم تعلق دفاعه بإجراءات التقاضي الأساسية، فكان أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث أنه عن موضوع الدعوى المتقابلة، وعن السبب الأول من أسباب البطلان، فإنه ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- وفق ما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه، وذلك في الأحوال الواردة في هذه المادة، على سبيل الحصر، والمتعلقة بالإجراءات او بمشارطة التحكيم، وإن سلطة المحكمة لا تمتد الى بحث موضوع الحكم في ذاته أو بيان مدى مطابقته للقانون من عدمه، إلاّ أنه متى ثبت أن المحكم قد خرج عن حدود ولايته وفصل في مسألة متعلقة بالنظام العام، مما لا يجوز الصلح عليها وجب على المحكمة أن تتدخل بفحص وتمحيص تلك المخالفة القانونية في ضوء ما تقضي به القوانين السارية في دولة القاضي، حتى وإن كانت هذه المخالفة ليست من حالات بطلان حكم التحكيم والواردة بالمادة 216 سالفة  البيان، وذلك باعتبار أ النظام العام هو أحد الضوابط الأساسية الأولى بالإحترام في كافة التصرفات والأحكام لتعلقه بالمصلحة العليا للمجتمع وبالأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية التي تقوم عليها الدولة، أما حيث لا تتعلق القاعدة القانونية الآمرة بالنظام العام في مفهومه السابق أو تكون الغاية منها حماية الحقوق والمصالح الخاصة فلا محل لإثارة النظام العام كأساس يقوم عليه تطبيق هذه القاعدة القانونية المخالفة (محكمة نقض ابو ظبي، الطعن رقم 663 لسنة 2012 طعن تجاري صادر بجلسة 28/3/2013 .( ولئن كان النص في المادة 3 من قانون المعاملات المدنية أنه "يعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع، وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية"، وإلاّ أن البين من صياغتها، ومن مكان ورودها في بداية قانون المعاملات المدنية أن رائد المشرع في تقريرها – وعلى ما يستفاد مما ورد في مذكرتها الإيضاحية- رغبته في ربط فكرة النظام العام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية عندما اشترط في الأحكام المتعلقة بالنظام العام ألاّ تخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، وهو في سبيله لتلك الغاية ضرب أمثلة للنظام العام، ومنها تداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد التي يقوم عليها المجتمع، وعلى ذلك فإن هذه المادة وردت بصورة عامة لا يمكن معها بيان أن كل ما هو متعلق بالنظام العام من تداول للثروات وقواعد الملكية الفردية، لأن من تلك القواعد ما هو متعلق بالنظام العام كإجراءات تسجيل العقارات وتحديد الأشخاص الجائز لهم تملك العقارات في إمارة أبو ظبي أو الأراضي الجائز التصرف فيها وقواعد نقل ملكيتها، وفقاً لما تقتضيه أحكام القانون رقم 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي والقانون رقم 19/2005 في الملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 2/2007 والقرارات المرتبطة بالعقارات في الإمارة، أي أن المشرع في المثال الذي بينه في قانون المعاملات المدنية بشأن تداول الثروات وقواعد الملكية الفردية لم يقصد بذلك أن كل ما يتعلق بالعقارات من تداولها وقواعد ملكيتها متعلق بالنظام العام، بل ضرب مثالاً تشريعياً لبيان نوع من أنواع المسائل المتعلقة بالنظام العام وترك بيان تفصيلها وشروطها للقواعد الخاصة المتعلقة بالعقارات من قوانين وقرارات مكملة، والتي تحدد إما صراحة ما هو متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته، كما نصت المادة 14 من قانون تنظيم التسجيل العقاري سالف الذكر أو ترك تحديد ما يدخل في نطاق النظام العام للفقه والقضاء، والذي يستشف من نصوص القوانين ما يتعلق بالمصالح العليا للمجتمع والأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية التي تقوم عليها الدولة، وبالتالي تعتبر من النظام العام. وعلى ذلك فإنه يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالعقارات ما لم تكن المنازعة متعلقة بالنظم والقواعد المتعلقة بتسجيلها في السجل العقاري في إمارة أبو ظبي أو في تحديد الأشخاص الجائز لهم التملك في الإمارة أو الأراضي الجائز التصرف فيها وقواعد نقل ملكيتها. وحيث أن مفاد النص في المواد 203/4 من قانون الإجراءات المدنية والمادتين 725 و733 من قانون المعاملات المدنية أن التحكيم لا يجوز في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وأنه يجوز الصلح اذا كان المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله ولو كان غير مال، وأن يكون معلوماً فيما يحتاج القبض والتسليم شريطة أن لا يتوافر مانع من موانع الصلح، وهي: 1 -فسخ الدين في الدين، 2 -بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، 3 -صرف الذهب بالفضة وبالعكس مؤخراً، 4 -ربا النسيئة، 5 -وضع بعض الدين المؤجل عن المدين في نظير تعجيله، 6 -حط ضمان الدين المؤجل عن المدين في نظير تعجيله مع زيادة عليه، 7 -سلف جر نفعاً. ومفاد النصوص السابقة تدل مجتمعة على أن الحق المتنازع عليه يصلح أن يكون محلاً للتحكيم سواء كان لهذا الحق طابع مدني أو تجاري أو اداري، فالمهم أن يكون النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع مالي، ويستوي أن يكون النزاع متعلقاً بحق شخصي أو بحق عيني، وأياً كان محل الحق العيني عقاراً أو منقولاً، ولا يهم مصدر الحق سواء كان عقداً أو عملاً غير مشروع أو غير ذلك من مصادر الإلتزام، ولا يجوز التحكيم في ما لا يجوز فيه الصلح، ويتولى قانون المعاملات المدنية بيان الأحوال التي لا يجوز فيها الصلح. والمقرر أنه ولئن كان موضوع التحكيم متعلقاً بالنظام العام، الاّ أن هنالك حالات لا يحول فيها ذلك دون وجود دور للإرادة في حل النزاع بشأنها، وفي هذه الأحوال ما يهم النظام العام هو عدم حل النزاع على نحو يتعارض وما تقتضيه حماية مصلحة المجتمع، فالأمر يتعلق بمصالح خاصة يمكن للأطراف التصرف بشأنها، ولا يتعارض مع النظام العام عرض ما يقوم بشأنها من نزاع على التحكيم، وليس على قضاء محاكم الدولة، ولكن بشرط ألاّ يؤدي التحكيم الى قضاء يتعارض والنظام العام، فمخالفة النظام العام المؤدية الى بطلان حكم التحكيم تأتي فقط من انتهاك الحكم لقاعدة من قواعد النظام العام، ويبقى اتفاق التحكيم صحيحاً رغم بطلان الحكم د( . فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الإسكندرية: منشأة المعارف، 2006 ،ص 121 وما بعدها). وكان من المقرر أن عقد بيع العقار أو ترتيب حق عيني على العقار من عقود التراضي التي تنعقد بتلاقي الإيجاب والقبول بين الطرفين، ويترتب عليه آثاره بمجرد تمام البيع، فيما عدا انتقال ملكية العقار التي تستوجب التسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به، وأن التسجيل لا يعدد من أركان العقد أو شرطاً لانعقاده أو شكلاً خاصاً لا يتم إلاّ به، وإنما مجرد إجراءات استلزمها القانون لتنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار، وأن اشتراط تسجيل عقود بيع الطبقات دون الأرض لغير المواطنين المنصوص عليه بالمادتين 6 ،4 من القانون رقم 19/2005 المعدل بالقانون رقم 2/2007 أو ترتيب أي حق عيني عليها لم يغير من الطبيعة الرضائية لعقد البيع، وأن مؤدى ذلك ترتب كافة آثاره بمجرد إبرام العقد عدا انتقال الملكية الذي يتراخى الى ما بعد التسجيل (محكمة نقض أبو ظبي، الطعن رقم 425 لسنة 2010 طعن مدني صادر بجلسة 19/12/2010 ،المكتب الفني العدد 4 ،ج 3 ،ص 1347 .( لما كان ذلك، وكان بلا خلاف بين طرفي الدعوى، أن موضوع الدعوى التحكيمية رقم 6/2012 الصادر من مركز ابو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري هو طلب المدعي تقابلاً المحتكم إبطال عقد البيع والشراء المؤرخ 25/2/2008 موضوع الوحدة السكنية رقم (C10-S6-Plot 4202 برج الشمس بجزيرة الريم بأبو ظبي) ورد المبالغ التي دفعها لشراء الشقة مثار النزاع لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية في تأخير تسليم الوحدة العقارية السالفة، وطبقاً للمساحة الموصوفة في العقد، وهذا الطلب في حقيقته طلب لفسخ العقد موضوع الدعوى التحكيمية، وليس طلباً ببطلانه، ولما كان عقد البيع السالف رضائياً، وكان طلب فسخه غير متعلق بالنظام العام لعدم تعلقه بالنظم والقواعد المتعلقة بتسجيلها في السجل العقاري في إمارة أبو ظبي أو في تحديد الأشخاص الجائز لهم التملك في الإمارة أو الأراضي الجائز التصرف فيها وقواعد نقل ملكيتها على ما سبق سرده من قواعد قانونية في صدر هذا الحكم، وكان الأصل في المعاملات الإباحة الى أن يوجد القيد، والمشرع إن أراد استثناء كل المنازعات المتعلقة ببيع وشراء الوحدات العقارية مثلما تدعيه المدعية تقابلاً لفعل ذلك صراحة، فضلاً عن أن موضوع النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية يتعلق بفسخ تعاقد على وحدة عقارية، والمطالبة بما سبق سداده من أقساط والتعويض لإخلال أحد المحتكم ضدها بالتزاماتها العقدية، وهو أمر لا يتصل بمصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع وإنما يتعلق بمصالح فردية لطرفي العقد يمكن لهما التصرف بشأنها، كما أنه يجوز لطرفي العقد الصلح فيه وليس في حكم التحكيم موضوع الدعوى أي انتهاك لقاعدة من قواعد النظام العام، ومن ثم فإن النعي ببطلان حكم  التحكيم لمخالفته قواعد الملكية الفردية وتداول الثروات قائم على غير أساس سليم من الواقع والقانون متعين رفضه على النحو المبين في المنطوق. وحيث انه وعما تنعاه المدعية تقابلاً في سببها الثاني للبطلان، فلما كان المقرر قضاء أنه ولئن كان المشرع قد أسبغ في المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية على القرار الصادر من المحكم وصف الحكم، الاّ أنه لا يعد في حقيقته حكماً صادراً من مجلس القضاء، وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على عدم تقيد المحكم بإجراءات المرافعات عند إصدار حكمه، عدا ما نص عليه في باب التحكيم والإجراءات المنصوص عليها فيه، والتي ليس من بينها وجوب اشتماله على مسودة، ولا ينصرف ما أوجبه المشرع في الفقرة الخامسة من ذات المادة من وجوب كتابة حكم المحكم الى ضرورة أن تكون الكتابة بخط يد المحكم، وإنما يشمل ذلك الكتابة على اطلاقها سواء منها ما كان بخط اليد أو بطريق النسخ أو الطباعة دون تخصيص بنوع معين منها، ومن ثم لا يسري على حكم المحكم ما ينطبق على الحكم القضائي من وجوب أن يجتمع له مسودة ونسخ أصلية، لما كان ذلك، وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن نص المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية على أن المحكم لا يتقيد بحسب الأصل- بإجراءات المرافعات المتبعة في الدعاوى أمام المحاكم، ولكنه يلتزم بإتباع الإجراءات الواردة في باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم من اجراءات معينة، كما يلتزم باحترام حقوق الدفاع بتمكين كل خصم من الإدلاء بما يعن له من طلبات ودفاع وتمكينه من إثبات ما يدعيه ونفي ما يثبته الخصم الآخر واتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم، وأن المناط في بطلان حكم المحكم بسبب مخالفة قواعد المرافعات هو خروجه عن القواعد الأساسية لإجراءات التقاضي التي تحقق مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم ومخالفته الإجراءات المتفق عليها بينهم في هذا الخصوص (محكمة نقض أبو ظبي، الطعن رقم 834 لسنة 2010 طعن تجاري صادر بجلسة 30/12/2010 ،المكتب الفني العدد 4 ،ج 3 ،ص 1469 .( وكان المقرر كذلك أن المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت في فقرتها الأولى على عدم تقيد المحكم بإجراءات المرافعات عند اصدار حكمه عدا ما نصت عليه في باب التحكيم والإجراءات المنصوص عليها فيها، والتي ليس من بينها وجوب اشتماله على مسودة، ومن ثم لا يسري على حكم المحكمين ما ينطبق على الحكم القضائي من وجوب أن يجتمع له مسودة ونسخة أصلية (محكمة نقض ابو ظبي، الطعون رقم 83 و 91 و 96 لسنة 2011 تجاري، جلسة .(1648 ص، 3 ج، 5 العدد الفني المكتب، 2011/11/23 لما كان ذلك، وكان دفاع المدعية تقابلاً ببطلان حكم التحكيم، لأن مشارطة التحكيم في البند السابع الفقرة 2 منه نصت على أن لائحة اجراءات مركز ابو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري تكون واجبة الإتباع في شأن اجراءات التحكيم، وقد أوجبت اللائحة في المادة 26/10-6 منها على ايداع هيئة التحكيم مسودة توقع من اعضاء هيئة التحكيم تودع ملف القضية لدى المركز تمهيداً لطباعة الحكم وإصدار شهادة بانتهاء التحكيم، فلما كان هذا الدفاع جاء عارياً من دليل يسانده لعدم ارفاق لائحة اجراءات مركز ابو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ملف الدعوى، ومن ثم لا يسري على حكم المحكم ما ينطبق على الحكم القضائي من وجوب أن يجتمع له مسودة ونسخة أصلية على ما سبق بيانه في التقريرات القانونية، فضلاً على أن الثابت من سند التحكيم المؤرخ 3/10/2012 الموقع عليه من المحتكم والمحتكم ضدها والمحكم أنهم اتفقوا في البند الرابع عشر المعنون بـ "إصدار الحكم" أن يصدر المحكم حكمه باللغتين الإنجليزية والعربية، على أن يتضمن تحديداً نسخة من وثيقة التحكيم وموجز لمطالبات الطرفين وأسباب الحكم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصدار الحكم وتوقيع المحكم، ولما كان الثابت من الصورة طبق الأصل لاتفاقية التحكيم توقيع المحكم وأمين السر عليها، وكانت الإجراءات التي تدعي المدعية تقابلاً عدم تحققها – وعلى فرض إثباتها- فإنها تتعلق بإجراءات سابقة قبل إصدار الحكم التحكيمي، ولما كان الأصل في الإجراءات الصحة ما لم يثبت عكس ذلك، ومن ثم فإن الدفع ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب جاء مخالفاً للقانون والواقع، تقضي المحكمة برفضه. وحيث إنه عن موضوع الدعوى الأصلية، فالمحكمة تمهد لقضائها بأن مفاد المادتين 276 و280 من قانون الشركات التجارية أن الإندماج بطريق الضم هو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة، واذا توافرت شروط الإندماج وأصبح نهائياً تحل الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها. وكان المقرر قضاء أن الإندماج الذي يتم بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمـة مالية مستقلة، يترتب عليه زوال الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة، وتؤول جميع عناصرها الى المنشأة الدامجة التي تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها مـن التزامـات ، وتغدو هذه المنشأة الأخيرة هي وحدها الجهة التي تخاصم أو تختصم في خصوص هذه الحقـوق او الإلتزامات، اذ ليس للشركة المندمجة حق التقاضي بعد أن انقضت شخصيتها الاعتبارية بكافة عناصرها (محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 31 لـسنة 2009 طعـن تجـاري صـادر بجلـسة .(2009/3/29 لما كان ذلك، وكانت المحتكم ضدها (شركة صروح العقارية) قد اندمجت بطريق الضم في الشركة المدعى عليها (الدار العقارية) وقد اعتمد هذا القرار من وزير الإقتصاد بتاريخ 23/6/2013 ،وذلك في القرار الوزاري رقم 318/2013 في شأن إعلان إندماج شركتي الدار العقارية – شركة مساهمة عامة – وصروح العقارية – شركة مساهمة عامة- المنشور في الجريدة الرسمية العدد 552 سنة 43 بتاريخ 31/6/2013 ،ولما كانت المادة 2 من القرار السابق قد نصت على أن "تحل شركة صروح العقارية – شركة مساهمة عامة- وتحول جميع حقوقها والتزاماتها الى شركة الدار العقارية- شركة مساهمة عامة". وكان مؤدى ذلك سريان آثار حكم التحكيم المراد القضاء بالتصديق عليه على الشركة المدعى عليها. وحيث أنه عن طلب التصديق على حكم التحكيم، فإن المقرر بالمادة 213/3 اجراءات مدنية أنه "3 / أ- ا في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم الى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى". وكان مقرراً بنص المادة 215/1 من ذات القانون أنه "1 -لا ينفّذ حكم المحكمين الاّ اذا صادقت عليه المحكمة التي أودع قلم كتابها، وذلك بعد الإطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه...". وكان المقرر قضاء أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب المصادقة على حكمهم، وفقاً للمادة 215 من قانون الإجراءات المدنية، إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم، اذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم، وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة وعدم معارضته لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم، وفي ذات الموضوع، وأن الموضوع الذي فصل فيه لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب، ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك الى بحث موضوع النزاع أو الى صحة ما قضى به حكم المحكمين أو الفصل في طلبات أخرى غير المصادقة باعتبار حكم المحكمين بعد استيفائه الشروط السابقة يكون بمثابة حكم حائز قوة الأمر المقضي، مما لازمه ان تكون سلطة المحكمة، وفقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات المدنية عند نظرها طلب التصديق على حكم المحكمين في إعادته اليهم، إنما يقتصر على حالة إغفالهم الفصل في مسألة من مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم اذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه. كما يقتصر اختصاص المحكمة الوارد في عجز الفقرة الأولى من المادة 215 من ذات القانون على تصحيح الأخطاء المادية، والتي لا تؤثر في سلامة الحكم (محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 271 لسنة 2000 حقوق صادر بجلسة 11/11/2000 ،المكتب الفني العدد 11 ،ج 1 ،ص 871 .( لما كان ذلك، وكان أن حكم التحكيم موضوع الدعوى الأصلية قد حاز كافة شروطه وأوضاعه المقررة سالفة البيان، وكانت المحكمة قد خلصت في الدعوى المتقابلة الرامية الى بطلان حكم التحكيم الى رفضها على نحو ما سبق، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعي أصلياً لطلبه التصديق على حكم التحكيم المذكور، وذلك على النحو الوارد في المنطوق. وحيث أنه عن مصاريف الدعويين الأصلية والمتقابلة شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بهما المدعى عليها أصلياً، المدعية تقابلاً، عملاً بالمادة 133/2,1 من قانون الإجراءات المدنية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: في الدعوى الأصلية بالتصديق على حكم المحكمين الصادر في القضية التحكيمية رقم 6 لسنة 2012 المسجلة بمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري الصادر بتاريخ 19/6/2013 المصحح مادياً بتاريخ 3/9/2013 وبرفض الدعوى المتقابلة وإلزام المدعى عليها أصلياً المدعية تقابلاً بمصروفات الدعويين الأصلية والمتقابلة ومائتي درهم مقابل أتعاب محاماة.