الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / عقد ائتمان إيجارى - مسطرة التسوية الودية ومسطرة التحكيم لحل النزاع - لجوء الى رئيس المحكمة مباشرة دون سلوك المسطرة - مخالفة مقتضيات العقد - عدم قبول الأمر الإستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    619

التفاصيل طباعة نسخ

حيث تتمسك الطاعنة ضمن أوجه استئنافها بأن المستأنف عليها لم تلجـأ الـى مـسطرة التسوية الودية ومسطرة التحكيم حسبما هو منصوص عليه بالفصل 10 مـن عقـد الإئتمـان الإيجاري اي الرابط بينهما، إن لجوء المستأنف عليها مباشرة الى رئيس المحكمة التجاريـة دون سـلوك المـسطرة المشار إليها أعلاه، فيه مخالفة لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين والتي لا يمكن معها اللجوء الى رئيس المحكمة الاّ بعد استنفاد كل الوسائل الودية للنزاع. (محكمة الإستئناف التجارية، قرار رقم 253/2012 ،تاريخ 17/1/2012 ( .......... .......... وحيث أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المستأنف أعلاه. وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الطرفين اتفقا بمناسبة توقيع العقد الرابط بينهمـا على التزام كل طرف منهما، قبل اللجوء الى القضاء بمناسبة أي نزاع يمكن حدوثـه مـستقبلاً، على تطبيق مسطرة التحكيم المنصوص عليها في الفصل 10 من العقد، وذلك عن طريق محاولة ايجاد حل حبي بينهما، وفي حالة عدم التوصل الى ذلك، اختيار احد الأطراف كمحكـم للفـصل بينهما، وفي حالة عدم الإتفاق على شخص معين يمكنهما اللجوء الى رئيس المحكمـة التجاريـة بالدار البيضاء لتعيين محكم للفصل بينهما، وان المستأنف عليها بخرقها مسطرة التحكيم تكون قد استعجلت الشيء قبل أوانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م، ولم توجه إليها الإستدعاء بالبريد المضمون عند تعذّر توصلها، وان العارضة لم تتوصل بأي إنذار كيفما كان لحضها على الأداء ومعرفة الأقساط المترتبة عليها لإبراء ذمتها، وان المستأنف عليها لم تحترم الأجل الممنوح بمقتضى الرسالة الإنذارية التي لـم تتوصل بها العارضة لدى الإطلاع على تاريخ تحرير هذه الرسالة وتاريخ وضع مقال الـدعوى، وان المستأنف عليها طالبت العارض بأداء مبلغ الدين الإجمالي، وليس فقط الأقساط الحالة، ممـا تكون معه المدينة قد فسخت العقد من تلقاء نفسها دون حاجة الى رد من العارضة، الأمر الـذي خالفت فيه مقتضيات وشروط العقد الرابط بين الطرفين، لذا يرجى الحكـم بـبطلان إجـراءات التبليغ مع احالة الملف من جديد عل ى القضاء الإبتدائي للنظر فيه، وتحميـل المـستأنف عليهـا الصائر. وحيث ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في6/10/2011 جـاء فيهـا ان المستأنفة لم تتقيد ببنود العقد التي تنص على ان تكون الآلة موجودة في مكان محـدد، اذ قامـت بإخفائها مع جميع مرافقها، وان العارضة لم تعرف المكان الموجودة فيه، كما انها لم تقم بـأداء واجبات الكراء الشهري رغم حلول آجالها، وان الملاحظة التي دونت على ظهر الإستدعاء تفيـد ان المحل مغلق، مما يكون معه هذا الدفع مردوداً لعدم جديته، لذا يرجى رد الإسـتئناف وتأييـد الأمر الإبتدائي. وحيث ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 21/11/2011 جاء فيها ان الملف الحالي خالٍ من اية وثيقة تمكِّن العارضة لا المحكمة من الوقوف على عدم احترامها بنود العقد المتعلقة بوجود الآلات في مكان محدد، ومما اذا كانت تتواجد بغيره، كما انها لم تحدد سـواء بالرسالة الإ نذارية أو المقال الإفتتاحي تاريخ بداية سريان الواجبات الكرائية المستحقة ومبلغها، في حين انه، وحسب الفصل 6 من العقد الرابط بين الطرفين، فطريقة الأداء تحدد حسب ورقة الطلبيات التي تتوصل بها العارضة، وبناء عليها تهيء فاتورة بواجبات الكـراء، وان الملـف خالٍ من ا ية فاتورة ما زالت بذمة العارضة، لذا يرجى الغاء الأمر الإستعجالي والحكـم مـن جديد بعدم الإختصاص، مدلِية بنسخة قرار صادر عن الـرئيس الأول لمحكمـة الإسـتئناف التجارية تحت رقم 4597 بتاريخ 17/5/2011 يقضي بإيقاف تنفيذ الأمر – المستأنف – الـى حين بت الإستئناف. وبعد إد راج الملف بجلسة 27/12/2011 تخلّف عنها نائب المستأنف عليهـا رغـم سـبق الإعلام، فحجزت القضية للمداولة لجلسة 17/1/2012 . التعليل: حيث تتمسك الطاعنة ضمن أوجه استئنافها بأن المستأنف عليها لم تلجأ الى مسطرة التسوية الودية ومسطرة التحكيم حسبما هو منصوص عليه بالفصل 10 من عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بينهما قبل المطالبة بمعاينة فسخ العقد وارجاع المنقول موضوعه. وحيث أنه من المنصوص عليه فعلاً في الفصل 10 من عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بـين الطرفين أنهما يلتزمان تسوية النزاعات التي تطرأ بمناسبة هذا العقد بطريقة ودية، وفي حالة عدم التوصل الى حل ودي يتم اختيار أحد الأطراف كمحكم للفصل بينهما، وفي حالة عدم الإتفاق على ذلك يمكن اللجوء الى رئيس المحكمة. وحيث أن لجوء المستأنف عليها مباشرة الى رئيس المحكمة التجارية دون سلوك المـسطرة المشار اليها أعلاه فيه مخالفة لمقتضيات العقد المب رم بين الطرفين، والتي لا يمكن معها اللجـوء الى رئيس المحكمة، الاّ بعد استنفاد كل الوسائل الودية للنزاع، كما أنه فيه خرق كـذلك لأحكـام الإئتمان الإيجاري المنظمة بمقتضى المادة 433 من م ت بهذا الخصوص، والتي أحـال عليهـا الفصل 8 من العقد المذكور لدى تنصيصه على أن فسخ العقد يتم طبقاً للقانون الجاري به العمل. وحيث يتعين تبعاً لذلك اعتبار الإستئناف دون حاجة الى بحث باقي الأوجه الأخرى والغـاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. لهذه الأسباب تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياً علنياً حضورياً. في الشكل: بقبول الإستئناف.  في الجوهر: بإعتباره والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلـب وتحميـل المستأنف عليها الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.