لاشك أن للجوء إلى التحكيم المصرفي مزايا متعددة، تعود بالنفع على طرفي النزاع، ومن أبرز هذه المزايا ما يلي:
أولا: السرعة
وقد اعتبر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي التحكيم المصرفي نوعا من التحكيم السريع الذي يتم فيه اختصار المواعيد وإصدار الحكم في أقرب الآجال فاللجوء إلى التحكيم يكفل تفادي النتائج السلبية الناتجة عن الالتجاء إلى المحاكم، وقد قيل بحق العدالة البطيئة نوع من الظلم.
ثانيا: الكفاءة والصلاحية الفنية
حيث أن المحكم المختار للفصل في النزاع المصرفي قد يكون متمتعاً بدراية كاملة بالأعراف المصرفية والمعاهدات المنظمة للبيئة المصرفية.
ثالثا: حرية أطراف النزاع
وحرية أطراف العلاقة لا تتوقف عند حد اختيار المحكم ، بل إنها تمتد لتشمل اختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات المتبعة و موضوع النزاع،فقد يكون قانونا ما يحقق لأطراف العلاقة مزايا لا تتوفر في قانون آخر، وبالتالي فهم يحرصون على تحقيق
مصالحهم بشتى الطرق الممكنة .
رابعا: الوصول في الأغلب إلى حل مميز ومرضى
حيث أنه يخلق جواً من التسامح بينهم نتيجة اتفاقهم المسبق للوصول إلى حل مرضي، وأيضا لقصر أمد النظر في النزاع بخلاف القضاء تطول فيه فترات النظر في النزاع مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة في الضغينة والعداوة بين الأطراف المتنازعة.