الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الوطني والتحكيم الدولي / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    94

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي

للتفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي أهمية قصوى. إذ إنه من بین المتفق عليه أن التحكيم التجاري الدولي هو وحده الذي يثير المشاكل المعروفة في إطار القانون الدولي الخاص سيما تلك المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم ذاته وتحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم. فضلاً عن تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع المنازعة محل الاتفاق على التحكيم.

ولا يقتصر الأمر عند ذلك الحد إذ إن لهذه التفرقة آثار أخرى تتعلق بتطبيق العديد من القواعد المادية ذات الطبيعة الخاصة، والتي ينحصر نطاق أعمالها على التحكيم الدولي، ولا تطبق على التحكيم الداخلي هذا من ناحية ثانية .

ومن أبرز القواعد المادية المتصلة بالتحكيم والتي ينحصر مجال أعمالها على التحكيم التجاري الدولي دون الداخلي القاعدة التي صاغها القضاء الفرنسي والخاصة بصحة شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الدولة أو أحد أجهزتها أو مؤسساتها العامة، إذا كان هذا الشرط وارد في عقد دولي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، على الرغم من بطلانه في إطار العلاقات الوطنية البحتة .

كذلك فإن اتفاق التحكيم الوارد في عقد من عقود التجارة الدولية يعد اتفاقاً صحيحاً بمقتضى قاعدة من قواعد القانون المادية دون التطرق إلى البحث القانون الذي يحكم هذا الاتفاق. وعلاوة على ما تقدم فإن التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي تظهر أهميتها بخصوص الرقابة التي يمارسها قضاء الدولة على حكم التحكيم. وفي هذا الخصوص تختلف الأنظمة القانونية بشأن هذه الرقابة من زاويتين. الزاوية الأولى تتعلق بنطاق الرقابة، أما الزاوية الثانية فتتعلق بنوع الرقابة . إذ إنه من الثابت أن بعض الأنظمة القانونية لا تهتم بالرقابة على أحكام التحكيم ذات العنصر الأجنبي الخالص بينما تخضع جميع أحكام التحكيم ذات العنصر الوطني لرقابتها .

ويعتبر قانون التحكيم البلجيكي القديم الصادر عام ١٩٨٥ معبراً عن هذا الاتجاه.

لا يقتصر أمر التفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي على نطاق الرقابة بل أن هذا الأمر يتعدى أيضاً أنواع الرقابة. حيث تسمح بعض الأنظمة القانونية بإمكانية الرجوع على حكم التحكيم الداخلي بأوجه رجوع تختلف عن تلك الخاصة بأحكام التحكيم الدولية.

ويترتب بهذا الوجه من أوجه التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي، والمتعلقة بالرقابة القضائية على حكم التحكيم، أن المحكمة المختصة بنظر دعوى الرجوع على حكم التحكيم تختلف في العديد من الأنظمة بالنظر لما إذا كان الحكم الصادر في المنازعة يعد حكماً تحكيمياً وطنياً أو حكم تحكيم دولي .

            ويترتب بهذا الوجه من أوجه التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي، والمتعلقة بالرقابة القضائية على حكم التحكيم، أن المحكمة المختصة بنظر دعوى الرجوع على حكم التحكيم تختلف في العديد من الأنظمة بالنظر لما إذا كان الحكم الصادر في المنازعة يعد حكماً تحكيمياً وطنياً أو حكم تحكيم دولي .   

ومن ناحية رابعة فإنه كقاعدة عامة لا تستفيد أحكام التحكيم الوطنية من المعاهدات الدولية المنظمة لمسألة الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

وعلى الرغم من أهمية التفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي نظراً للنتائج الخطيرة التي أشرنا إليها، فإن الوقوف على دولية التحكيم من المسائل الشائكة والتي أثارت جدلاً فقهياً ترددت أصدائه في أحكام القضاء بل وأحكام التحكيم بل وحرصت المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية على الإدلاء بدلوها من أجل وضع حداً للجدل المشار بشأن هذه المسألة.

وهناك العديد من المعايير التي تستخدم لتحديد دولية التحكيم ويمكن لتفرقة في هذا الصدد بين المعيار القانوني والمعيار الاقتصادي والمعيار المزدوج الذي يجمع بين كل من المعيارين القانوني والاقتصادي.

119